وحكى التِّرمذي عن أحمد: (لا يُكرَه) (¬١)، قال ابن المنذر: (لا أعلم فيه حديثًا يثبت) (¬٢).
وهو (¬٣): إرخاءُ الثَّوب لغةً، قاله الجوهري (¬٤).
واصطلاحًا: (أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا، وَلَا يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى)، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص» و «الفروع»، وجزم به في «الشَّرح»، زاد: (ولا يضمَّ طرَفيه (¬٥) بيديْه)، وهو رواية.
وظاهره: أنَّه إذا ردَّ أحد طرفيه على الكتف الأخرى؛ لا يكره؛ لزوال معنى السدل، ونقل صالح: (طرحه (¬٦) على أحدهما، ولم يردَّ أحد طرفيه على الآخر) (¬٧).
وقال ابن عقيل: هو إسبال الثَّوب على الأرض.
وقيل: وضع وسط الرِّداء على رأسه، وإرساله من ورائه (¬٨) على ظهره، وهي لِبْسة (¬٩) اليهود.
وقال القاضي: هو وضع الرِّداء (¬١٠) على عنقه، ولم يردَّه على كتفيه (¬١١).