Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وحكى التِّرمذي عن أحمد: (لا يُكرَه) (¬١)، قال ابن المنذر: (لا أعلم فيه حديثًا يثبت) (¬٢).

وهو (¬٣): إرخاءُ الثَّوب لغةً، قاله الجوهري (¬٤).

واصطلاحًا: (أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا، وَلَا يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى)، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص» و «الفروع»، وجزم به في «الشَّرح»، زاد: (ولا يضمَّ طرَفيه (¬٥) بيديْه)، وهو رواية.

وظاهره: أنَّه إذا ردَّ أحد طرفيه على الكتف الأخرى؛ لا يكره؛ لزوال معنى السدل، ونقل صالح: (طرحه (¬٦) على أحدهما، ولم يردَّ أحد طرفيه على الآخر) (¬٧).

وقال ابن عقيل: هو إسبال الثَّوب على الأرض.

وقيل: وضع وسط الرِّداء على رأسه، وإرساله من ورائه (¬٨) على ظهره، وهي لِبْسة (¬٩) اليهود.

وقال القاضي: هو وضع الرِّداء (¬١٠) على عنقه، ولم يردَّه على كتفيه (¬١١).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 74 (SanadKitab #1262, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.