ويَتخرَّجُ: ألَّا (¬١) يَلزَمَه كَفَّارةٌ في العَجْز عنه (¬٢)؛ كما لو عَجَزَ عن الواجب بأصْلِ الشَّرع.
وفي «النَّوادر» احْتِمالٌ: يصام (¬٣) عنه، وسَبَقَ فِعْلُ الوليِّ عنه، ذَكَرَه القاضِي.
وكذا إنْ نَذَرَهُ عاجِزًا عنه، نَقَلَ أبو طالِبٍ: (ما كان نَذْرَ مَعْصِيَةٍ، أوْ لا يَقدِرُ عَلَيهِ ففيه كَفَّارةُ يَمِينٍ) (¬٤). ومُرادُهم: غَيرَ الحجِّ، وإلَّا فَلَوْ نَذَرَ مَعْضُوبٌ أوْ صَحِيحٌ ألْفَ حجَّةٍ؛ لَزِمَه، ويُحَجُّ عَنْهُ، والمرادُ: لا يُطِيقُه ولا شَيئًا منه، وإلَّا (¬٥) أتى بما يُطِيقُه منه (¬٦)، وكفَّر للباقي.
وقِيلَ: لا ينعقد (¬٧) نَذْرُه.
وظاهره (¬٨): أنَّه إذا كان لِعارِضٍ يُرجَى زَوالُه؛ فإنَّه يَنتَظِرُ.
فإنْ كان عن صَومٍ مُعَيَّنٍ، وفات وَقْتُه؛ قَضاهُ، وهل يَلزَمُه لفَواتِ الوَقْتِ كفَّارةٌ؟ على رِوايَتَينِ.