Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 213

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. فصل

ويَتخرَّجُ: ألَّا (¬١) يَلزَمَه كَفَّارةٌ في العَجْز عنه (¬٢)؛ كما لو عَجَزَ عن الواجب بأصْلِ الشَّرع.

وفي «النَّوادر» احْتِمالٌ: يصام (¬٣) عنه، وسَبَقَ فِعْلُ الوليِّ عنه، ذَكَرَه القاضِي.

وكذا إنْ نَذَرَهُ عاجِزًا عنه، نَقَلَ أبو طالِبٍ: (ما كان نَذْرَ مَعْصِيَةٍ، أوْ لا يَقدِرُ عَلَيهِ ففيه كَفَّارةُ يَمِينٍ) (¬٤). ومُرادُهم: غَيرَ الحجِّ، وإلَّا فَلَوْ نَذَرَ مَعْضُوبٌ أوْ صَحِيحٌ ألْفَ حجَّةٍ؛ لَزِمَه، ويُحَجُّ عَنْهُ، والمرادُ: لا يُطِيقُه ولا شَيئًا منه، وإلَّا (¬٥) أتى بما يُطِيقُه منه (¬٦)، وكفَّر للباقي.

وقِيلَ: لا ينعقد (¬٧) نَذْرُه.

وظاهره (¬٨): أنَّه إذا كان لِعارِضٍ يُرجَى زَوالُه؛ فإنَّه يَنتَظِرُ.

فإنْ كان عن صَومٍ مُعَيَّنٍ، وفات وَقْتُه؛ قَضاهُ، وهل يَلزَمُه لفَواتِ الوَقْتِ كفَّارةٌ؟ على رِوايَتَينِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 213 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.