Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 228

  1. كتاب القضاء

وعَنْهُ: لا يُكرَهُ لِقَصْدِ إقامةِ الحَقِّ، وخَوفًا أنْ يَتعرَّضَ له غَيرُ مُسْتَحِقٍّ، ذَكَرَه القاضي.

قال في «الفروع»: ويَتَوَجَّهُ وَجْهٌ: بل يُستَحَبُّ إذَنْ، وقالَهُ المَاوَرْدِيُّ، ويَتَوَجَّهُ وَجْهٌ: يَحرُمُ بِدُونِه.

وذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ: أنَّه لِقَصْدِ المنزلة (¬١) والمباهاةِ يَجُوزُ اتِّفاقًا، وأنَّ طائفةً كَرِهَتْه إِذَنْ، وطائفةٌ لَا (¬٢).

واحْتَجَّ الإمامُ أحمدُ فِيمَا رَواهُ عنه ابْنُه عبدُ الله (¬٣): بما رَوَى أبو هُرَيرةَ مَرفُوعًا: «مَنْ طَلَبَ قَضاءَ المسْلِمِينَ حتَّى نالَهُ؛ فَغَلَبَ عَدْلُه جَورَه؛ فله الجَنَّةُ، وإنْ غَلَبَ جَورُه عَدْلَه فله النَّارُ» رَواهُ أبو داودَ (¬٤)، والمرادُ: إذا لم يكُنْ فيه أهْلٌ، وإلَّا حَرُمَ وقَدَحَ فيه.

(وَإَنْ طُلِبَ؛ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُجِيبَ إِلَيهِ (¬٥) فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ رحمه الله تعالى)، اخْتارَه القاضِي، وقدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية» و «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وفي «الشَّرح»: أنَّه الأَوْلَى؛ لمَا فِيهِ مِنْ الخَطَر والتَّشديد، ولِمَا في تَرْكِه من السَّلامة، وذلك طريقةُ السَّلَف، وقد أرادَ عُثْمانُ تولية عبد الله (¬٦) بنِ عَمَرَ القَضاءَ، فَأَبَى (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 228 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.