Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 239

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

به العادةُ.

(فَأَمَّا جِبَايَةُ الْخَرَاجِ، وَأَخْذُ الصَّدَقَةِ) إذا لم يُخَصَّا بعامِلٍ، قالَهُ في «الوجيز»، تَبَعًا لأِبِي الخَطَّاب؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يَدخُلانِ؛ قِياسًا على سائِرِ الخِصَال.

والثَّانِي: لَا؛ لِأنَّ العادةَ لم تثبت (¬١) بتَوَلِّي القضاء (¬٢) لهما، والأصْلُ عَدَمُ ذلك.

وقِيلَ: في الخَراجِ.

ونَقَلَ أبو طالِبٍ: أمِيرُ البَلَد إنَّما هو مُسلَّطٌ على الأَدَب، ولَيسَ إليه (¬٣) الموارِيثُ، والوَصَايا، والفُروج، والحُدود، والرَّجم، إنَّما (¬٤) ذلك للقاضِي (¬٥)، فَظَهَرَ الفَرْقُ بَينَهما.

وعُلِمَ مِمَّا تقدَّم (¬٦): أنَّه لا يسمع (¬٧) بيَّنَةً في غَيْرِ عَمَلِه، وهو مَحَلُّ حُكْمِه، وتجب (¬٨) إعادةُ الشَّهادة؛ كتعديلها (¬٩).

(وَلَهُ طَلَبُ الرَّزْقِ لِنَفْسِهِ، وَأُمَنَائِهِ، وَخُلَفَائِهِ، مَعَ الْحَاجَةِ)، ورخَّصَ فيه أكْثَرُ العُلَماء؛ لِأنَّ «عُمَرَ رَزَقَ شُرَيحًا في كلِّ شَهْرٍ مِائَةَ دِرْهَم» (¬١٠)، «ورَزَقَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 239 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.