Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 238

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

(وَالنَّظَرُ فِي الْوُقُوفِ فِي عَمَلِهِ، بِإِجْرَائِهَا عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ)؛ لِأنَّ الضَّرورةَ تَدْعُو إلى إجرائها (¬١) على شروطِها (¬٢)، سَواءٌ كان لها ناظرٌ (¬٣) خاصٌّ، أوْ لم يكُنْ.

(وَتَنْفِيذُ الْوَصَايَا)؛ لِأنَّ الميِّتَ مُحتاجٌ إلى ذلك، ولَيسَ ذلك لغَيرِه.

(وَتَزْوِيجُ النِّسَاءِ اللاَّتِي لَا وَلِيَّ لَهُنَّ)؛ لقوله ﵇: «فإن اشتجروا؛ فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له» (¬٤)، والقاضِي نائبُه.

(وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ)؛ لِأنَّه ﵇ كان يُقِيمُها (¬٥) والخلفاءُ مِنْ بَعْدِه (¬٦).

(وَإِقَامَةُ الْجُمُعَةِ) والعِيد، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية» و «الفُروع»، ما لم يُخَصَّا بإمامٍ مِنْ جِهَةِ السُّلْطان أو الواقِفِ، ذَكَرَه ابنُ حَمْدانَ، ولأِنَّ الخُلَفاء كانوا يُقِيمُونَهما.

(وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ؛ بِكَفِّ الْأَذَى عَنْ طُرُقَاتِ المُسْلِمِينَ وَأَفْنِيَتِهِمْ)؛ لِأنَّه مُرصَدٌ للمَصالِح.

(وَيَتَصَفَّحُ (¬٧) حَالَ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ، وَالاسْتِبدَالُ (¬٨) بِمَنْ ثَبَتَ جَرْحُهُ مِنْهُمْ)؛ لِأنَّ العادةَ في القضاة (¬٩) تَولِيَتُها، فعِنْدَ إطْلاقِ الوِلايَة تنصرِفُ (¬١٠) إلى ما جَرَتَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 238 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.