(وَالنَّظَرُ فِي الْوُقُوفِ فِي عَمَلِهِ، بِإِجْرَائِهَا عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ)؛ لِأنَّ الضَّرورةَ تَدْعُو إلى إجرائها (¬١) على شروطِها (¬٢)، سَواءٌ كان لها ناظرٌ (¬٣) خاصٌّ، أوْ لم يكُنْ.
(وَتَنْفِيذُ الْوَصَايَا)؛ لِأنَّ الميِّتَ مُحتاجٌ إلى ذلك، ولَيسَ ذلك لغَيرِه.
(وَتَزْوِيجُ النِّسَاءِ اللاَّتِي لَا وَلِيَّ لَهُنَّ)؛ لقوله ﵇: «فإن اشتجروا؛ فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له» (¬٤)، والقاضِي نائبُه.
(وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ)؛ لِأنَّه ﵇ كان يُقِيمُها (¬٥) والخلفاءُ مِنْ بَعْدِه (¬٦).
(وَإِقَامَةُ الْجُمُعَةِ) والعِيد، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية» و «الفُروع»، ما لم يُخَصَّا بإمامٍ مِنْ جِهَةِ السُّلْطان أو الواقِفِ، ذَكَرَه ابنُ حَمْدانَ، ولأِنَّ الخُلَفاء كانوا يُقِيمُونَهما.
(وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ؛ بِكَفِّ الْأَذَى عَنْ طُرُقَاتِ المُسْلِمِينَ وَأَفْنِيَتِهِمْ)؛ لِأنَّه مُرصَدٌ للمَصالِح.
(وَيَتَصَفَّحُ (¬٧) حَالَ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ، وَالاسْتِبدَالُ (¬٨) بِمَنْ ثَبَتَ جَرْحُهُ مِنْهُمْ)؛ لِأنَّ العادةَ في القضاة (¬٩) تَولِيَتُها، فعِنْدَ إطْلاقِ الوِلايَة تنصرِفُ (¬١٠) إلى ما جَرَتَ