دِرْهَمَينِ» (¬١)، «وَفَرَضَ عُمَرُ لِزَيدٍ وغَيرِه» (¬٢)، وأَمَرَ بفَرْضِ الرَّزْق لمَن يولَّى (¬٣) من القُضاة (¬٤)، ولِأنَّه لو لم يَجُزْ فَرْضُ الرَّزق؛ لَتَعَطَّلَتْ وضاعَت الحُقوقُ.
والثَّاني: لا يَجُوزُ؛ لِأنَّه يَختَصُّ أنْ يكُونَ فاعِلُه مِنْ أهْلِ القُرْبة، فلم يَجُزْ أخذ (¬٥) الأُجْرة عَلَيهِ كالصَّلاة.
فأمَّا الاِستِئْجارُ عَلَيهِ؛ فلا يَجُوزُ، فإنَّ عُمَرَ قال: «لا يَنْبَغِي لِقَاضِي المسْلِمِينَ أنْ يَأخُذَ على القَضاءِ أَجْرًا» (¬٦)،