Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 241

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

دِرْهَمَينِ» (¬١)، «وَفَرَضَ عُمَرُ لِزَيدٍ وغَيرِه» (¬٢)، وأَمَرَ بفَرْضِ الرَّزْق لمَن يولَّى (¬٣) من القُضاة (¬٤)، ولِأنَّه لو لم يَجُزْ فَرْضُ الرَّزق؛ لَتَعَطَّلَتْ وضاعَت الحُقوقُ.

والثَّاني: لا يَجُوزُ؛ لِأنَّه يَختَصُّ أنْ يكُونَ فاعِلُه مِنْ أهْلِ القُرْبة، فلم يَجُزْ أخذ (¬٥) الأُجْرة عَلَيهِ كالصَّلاة.

فأمَّا الاِستِئْجارُ عَلَيهِ؛ فلا يَجُوزُ، فإنَّ عُمَرَ قال: «لا يَنْبَغِي لِقَاضِي المسْلِمِينَ أنْ يَأخُذَ على القَضاءِ أَجْرًا» (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 241 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.