وظاهره: أنَّه إذا شدَّه بمئزر أو حبل؛ أنَّه لا بأس به، وقاله أحمد، وذكره في «الكافي»، وقدَّم ابن تميم أنَّه يستحبُّ، نَصَّ عليه (¬١)، وقد فعله ابن عمر (¬٢).
ويُستثنى منه المرأة، فإنَّه يكره لها شدُّ وسطها مطلقًا.
(وَ) يُكره (إِسْبَالُ شَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ)؛ كالقميص والإزار والسَّراويل (خُيَلَاءَ)، ذكره في «الكافي»، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الرِّعاية» في (¬٣) غير حرب؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «من أسبلَ إزارَه في صلاتِه خيلاءَ؛ فليس من اللهِ في حلٍّ ولا حرام» رواه أبو داود من حديث ابن مسعود (¬٤).
والمذهب كما ذكره في «المستوعب» و «الشَّرح»، وصحَّحه في «الفروع»: أنَّه حرام، وهو ظاهر كلام أحمد (¬٥)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «من جرَّ ثوبَه خيلاءَ لم ينظرِ اللهُ إليه» متَّفَقٌ عليه (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 78 (SanadKitab #1262, hlm. urut 629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.