وفي التَّلثُّم على الأنف روايتان، وسهَّل أحمد في تغطية اللِّحية، وقال: (لا بأس بتغطية الوجه لحرٍّ أو برد) (¬١).
(وَلَفُّ الْكُمِّ)؛ لقوله ﵇: «ولا أكفَّ شعرًا، ولا ثوبًا» متَّفقٌ عليه (¬٢)، زاد في «الرِّعاية»: وتشميره، وفي «الوجيز»: وإرساله، ويُستثنى على كلامه بلا سبب.
(وَ) يُكره (شَدُّ الْوَسَطِ) بفتح السِّين (بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ)؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن التَّشبُّه بأهل الكتاب» رواه أبو داود (¬٣).
وعنه: يكرَه لبس المنطقة، ونقل حرب: يكره شدُّ وسَطِه على القميص؛ لأنَّه من زِيِّ اليهود (¬٤)، ولا بأس به على القباء، قال القاضي: لأنَّه من عادة المسلمين.
وعنه: لا (¬٥) يكره، قال أحمد: أليس قد روي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا يصلِّينَّ أحدكم إلاَّ وهو محتزم» (¬٦)، زاد ابن تميم: إلاَّ أن يشدَّه لعمل الدُّنيا؛ فيُكرَه.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 77 (SanadKitab #1262, hlm. urut 628)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.