Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وأنَّ صلاته صحيحة إلاَّ أن تبدو عورته، صرَّح به في «المحرر» وغيرُه. وعنه: يعيد.

وفيه وجه: يكرَه فوق الإزار لا القميص.

وعلى الأوَّل: الكراهة؛ قيل: لكشف (¬١) كتفه الأيمن.

وقيل: لظهور عورته، فعلى هذا: ينبغي أن يكون محرَّمًا؛ لإفضائه إليه، ذكره في «الشَّرح».

(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ) مطلقًا (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ)؛ لعموم النَّهي.

فرع: إذا احتبى، وعليه ثوب يستر عورته؛ جاز، وإلاَّ حرُم. وعنه: يكره مطلقًا. وعنه: المنع، قاله ابن تميم.

(وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ)؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ نهى أن يغطي الرجل فاه» رواه أبو داود بإسناد حسن (¬٢)، ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه (¬٣)؛ لاشتماله على تغطية الفم، ولأنَّ الصَّلاة لها تحليل وتحريم، فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.

(وَالتَّلَثُّمُ عَلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ)؛ روي ذلك عن ابن عمر (¬٤)، ولقوله ﵇: «أُمِرتُ أن أسجدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ» متَّفقٌ عليه (¬٥).

وعنه: لا يكره.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 76 (SanadKitab #1262, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.