وأنَّ صلاته صحيحة إلاَّ أن تبدو عورته، صرَّح به في «المحرر» وغيرُه. وعنه: يعيد.
وفيه وجه: يكرَه فوق الإزار لا القميص.
وعلى الأوَّل: الكراهة؛ قيل: لكشف (¬١) كتفه الأيمن.
وقيل: لظهور عورته، فعلى هذا: ينبغي أن يكون محرَّمًا؛ لإفضائه إليه، ذكره في «الشَّرح».
(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ) مطلقًا (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ)؛ لعموم النَّهي.
فرع: إذا احتبى، وعليه ثوب يستر عورته؛ جاز، وإلاَّ حرُم. وعنه: يكره مطلقًا. وعنه: المنع، قاله ابن تميم.
(وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ)؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ نهى أن يغطي الرجل فاه» رواه أبو داود بإسناد حسن (¬٢)، ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه (¬٣)؛ لاشتماله على تغطية الفم، ولأنَّ الصَّلاة لها تحليل وتحريم، فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.
(وَالتَّلَثُّمُ عَلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ)؛ روي ذلك عن ابن عمر (¬٤)، ولقوله ﵇: «أُمِرتُ أن أسجدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ» متَّفقٌ عليه (¬٥).
وعنه: لا يكره.