وإنْ أطْلَقَ؛ فَظاهِرُ كلامِ أحمدَ، وجَزَمَ به في «المستوعب»، وقدَّمه في «الشَّرح»: الجَوازُ.
وقِيلَ: له ذلك فيما لا يُباشِرُه مِثْلُه عُرْفًا أوْ يَشُقُّ.
فإن اسْتَخْلَفَ في مَوضِعٍ لَيسَ له الاِسْتِخْلافُ؛ فحُكْمُه حُكْمُ مَنْ لم يُوَلَّ (¬١).
وتُشترط (¬٢) أهْلِيَّةُ النَّائب لِمَا تولاه (¬٣).