Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 252

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

(مُسْلِمًا)؛ لِأنَّ الكفرَ يَقتَضِي إذْلالَ صاحبه، والقَضاءُ يَقتَضِي احْتِرامَه، وبَينَهما مُنافاةٌ، وهو شَرْطٌ في الشَّهادة، فكذا هُنا.

(عَدْلاً)؛ لِأنَّ الفاسِقَ لا يَجُوزُ أنْ يكونَ شاهِدًا، فهذا أَوْلَى، ولا يجوز (¬١) تَولِيَةُ مَنْ فيه نَقْصٌ يَمنَعُ الشَّهادةَ.

وظاهِرُه: ولو تائبًا مِنْ قَذْفٍ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢).

وقِيلَ: أوْ فِسْقٍ بشُبْهةٍ فَوَجْهانِ.

(سَمِيعًا)؛ لِأنَّ الأصمَّ لا يَسمَعُ كَلامَ الخَصْمَينِ.

(بَصِيرًا)؛ لِأنَّ الأَعْمَى لا يعرف (¬٣) المدَّعِيَ مِنْ المدَّعَى عَلَيهِ، ولا الْمُقِرَّ مِنْ الْمُقَرِّ له.

(مُتَكَلِّمًا)؛ لِأنَّ الأَخْرَسَ لا يُمكِنُه النُّطْقُ بالحُكْم، ولا يَفْهَمُ جَمِيعُ النَّاس إشارَتَه.

(مُجْتَهِدًا)، إجْماعًا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ (¬٤)، وأنَّهم أجْمَعُوا على (¬٥) أنَّه لا يَحِلُّ لِحاكِمٍ ولا لِمُفْتٍ تَقلِيدُ رَجُلٍ لا يَحكُمُ ولا يُفْتِي إلَّا بقَولِه؛ لأنَّ (¬٦) فاقِدَ الاِجْتِهاد إنَّما يَحْكُمُ بالتَّقليد، والقاضِي مَأْمُورٌ بالحُكْم بما أنْزَلَ اللهُ، ولقوله ﵇: «القُضاةُ ثَلاثَةٌ» رواهُ أبو داودَ، ورجاله (¬٧) ثِقاتٌ (¬٨)، ولأنَّ المفْتِيَ لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 252 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.