Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 256

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

(وَالمُطْلَقَ): ما دلَّ على شائعٍ في جِنْسِه، (وَالمُقَيَّدَ)، وهو ما دلَّ على شَيءٍ مُعَيَّنٍ، (وَالنَّاسِخَ)، فهو: الرَّافِعُ لِحُكْمٍ شَرعِيٍّ، (وَالمَنْسُوخَ)، وهو: ما ارْتَفَعَ شَرعًا بَعْدَ ثُبوتِه شَرْعًا، (وَالمُسْتَثْنَى)، وهو: المُخرَجُ ب «إلَّا» وما في مَعْناها مِنْ لَفْظٍ شامِلٍ له، (وَالمُسْتَثْنَى مِنْهُ)، هو: العامُّ المخْصوصُ بإخْراجِ بعضِ ما دلَّ عَلَيهِ ب «إلَّا» أوْ ما في معناها (¬١).

(وَيَعْرِفُ مِنَ السُّنَّةِ صَحِيحَهَا)، وهو: ما نَقَلَه العَدْلُ الضَّابِطُ عَنْ مِثْلِه، مِنْ غَيرِ شُذُوذٍ ولا عِلَّةٍ، (مِنْ سَقِيمِهَا)، وهو: ما لم يوجد (¬٢) فيه شُروط الصِّحَّة؛ كالمنْقَطِع، والمنْكَر، والشَّاذِّ، وغَيرِها، (وَتَوَاتُرَهَا)، هو: الخَبَرُ الَّذي نَقَلَه جَمْعٌ لا يُتصَوَّرُ تَواطُؤهم على الكَذِب، مُسْتَوِيًا في ذلك طرفاه (¬٣) وَوَسَطُه، والحقُّ: أنَّه لا يَنحَصِرُ في عَدَدٍ، بل يُسْتَدَلُّ بحُصولِ العِلْمِ على حُصولِ العَدَد، والعلم (¬٤) الحاصِلُ عنه ضروريٌّ في الأصحِّ، (مِنْ آحَادِهَا)، وهو: ما عَدَا التواتُر، ولَيسَ المرادُ به: أنْ يكُونَ راويه (¬٥) واحِدًا، بل كلُّ ما لم يبلغ (¬٦) التَّواتُرَ فهو آحَادٌ، (وَمُرْسَلَهَا)، وهو: قَولُ غَيرِ الصَّحابِيِّ: «قال رسولُ الله ﷺ»، وأمَّا مُرسَلُ الصَّحابِيِّ فهو حُجَّةٌ عِنْدَ الجُمْهورِ، (وَمُتَّصِلَهَا)، هو (¬٧): ما اتَّصَلَ إسْنادُه، وكان كلُّ واحِدٍ مِنْ رُواتِهِ سمعه (¬٨) مِمَّنْ فَوقَه، سَواءٌ كان مَرفُوعًا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 256 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.