Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 273

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي

عُذْرٍ، ولا له أنْ يَحتَجِبَ إلَّا في أوْقاتِ الاستراحة (¬١).

وفي «المستوعب»: يَنبَغِي أنْ يكُونَ على رَأْسِه مَنْ يُرتِّبُ النَّاسَ.

(وَيَعْرِضُ الْقِصَصَ)؛ ليقضي (¬٢) حَوائجَ أصحابها، (فَيَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ)؛ كما لو سَبَقَ إلى مَوضِعٍ مُباحٍ، (وَلَا يُقَدِّمُ السَّابِقَ فِي أَكْثَرَ مِنْ حُكُومَةٍ وَاحِدَةٍ)؛ لِئَلَّا يَستَوعِبَ المجْلِسَ بدَعَاوِيهِ فَيَضُرَّ بغَيرِه، ولِأنَّه مَسْبوقٌ بالنِّسبة إلى الثَّانِيَة؛ لِأنَّ الَّذي يَلِيهِ سبقه (¬٣) بالنِّسبة إلى الدَّعْوَى الثَّانِيَة.

وقِيلَ: يُقدِّمُ مَنْ لَه بَيِّنَةٌ؛ لِئَلَّا تَضجَرَ البيِّنَةُ.

وفي «الرعاية» (¬٤): يُكْرَه تقديمُ مُتأَخِّرٍ.

(فَإِنْ (¬٥) حَضَرُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَتَشَاحُّوا؛ قَدَّمَ أَحَدَهُمْ بِالْقُرْعَةِ)؛ لِأنَّها مَشْروعةٌ للتَّرجِيح في غَيرِ هذا الموْضِعِ، فكذا هُنَا.

وفي «المحرَّر» و «الوجيز»: يُقدِّمُ المسافِرَ المرتَحِلَ. زاد في «الرِّعاية»: والمرأةَ في حُكوماتٍ يَسِيرةٍ.

فعلى هذا: إنْ كان المسافرون (¬٦) مِثْلَ المقِيمِينَ أوْ أقلَّ، وفي تقديمهم ضَرَرٌ؛ اعتُبِر رضا المقِيمِينَ، وقِيلَ: إنْ كانوا مِثْلَهم أوْ أَكْثَرَ؛ سَوَّى بَينَهم.

فإنِ ادَّعى كلٌّ منهما (¬٧) أنَّه حَضَرَ قَبْلَ الآخَرِ؛ لِيَدَّعِيَ عَلَيهِ؛ فهل يُقدِّمُ الحاكِمُ مَنْ شاء منهما، أوْ يَصرِفُهما حتى (¬٨) يَتَّفِقَا، أوْ يُقرِعُ بَينَهما، أوْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 273 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.