Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 304

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. فصل

أحدُهما: يُحضِرُه؛ لِجَوازِ أنْ يَعتَرِفَ، وكما لو ادَّعَى عَلَيهِ مالاً.

والثَّاني: لَا؛ لِأنَّ فِيهِ امْتِهانًا، وأعْداءُ القاضِي كثيرةٌ.

فإنْ أحْضَرَه فاعترف؛ حَكَم (¬١) عَلَيهِ، وإنْ أنكر (¬٢)؛ قُبِلَ قَولُه بغَيرِ يَمِينٍ.

وإن ادَّعَى أنَّه قَتَلَ ابنه (¬٣) ظُلْمًا؛ فهل يُحضِرُه مِنْ غَيرِ بيِّنةٍ؟ فِيهِ وَجْهانِ، فإنْ أحْضَرَه فاعْتَرَفَ؛ حَكَمَ عَلَيهِ، وإلَّا قُبِلَ قَولُه بغَيرِ يَمِينٍ.

(وَإِنْ قَالَ الْحَاكِمُ المَعْزُولُ: كُنْتُ حَكَمْتُ فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِحَقٍّ (¬٤)؛ قُبِلَ قَوْلُهُ)، إذا كان ممَّن يَسُوغُ له الحُكْمُ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، زاد في «الرِّعاية»: ما لم يُتَّهَمْ؛ لِأنَّ عَزْلَه لا يَمنَعُ من (¬٦) قَبُولِ قَولِه، كما لو كَتَبَ كِتابًا إلى قاضٍ آخَرَ ثُمَّ عُزِلَ، وَوَصَلَ الكِتابُ بَعْدَ عَزْلِه؛ لَزِمَ المكتوبَ إلَيهِ قَبولُ كتابه بَعْدَ عَزْلِ كاتبه (¬٧)، ولِأنَّه أخْبَرَ بما حَكَمَ به وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، أشْبَهَ حالَ وِلايَتِه.

وقال بعضُ المتأخِّرِينَ: يُقبَلُ قَولُه ما لم يَشتَمِلْ على إبْطالِ حُكْمِ حاكِمٍ، وهو حَسَنٌ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يُقْبَلَ)، وهو قَولُ أكْثَرِ الفقهاء، ثُمَّ اخْتَلَفوا:

فقال ابنُ أبي لَيلَى والأَوْزاعِيُّ: هو بمَنزِلةِ الشَّاهِد إذا كان معه شاهِدٌ آخَرُ.

وقال أبو حَنِيفةَ: لا يُقبَلُ إلاَّ شاهِدانِ سِواهُ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الشَّافِعِيِّ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 304 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.