Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 305

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. فصل

وذَكَرَ ابنُ أبي مُوسَى: أنَّه يَتَوَجَّهُ، كقَولِ الأَوْزاعِيِّ وكقَولِ الحَنَفِيَّةِ.

فأمَّا إنْ قال في حالِ وِلايَتِهِ؛ قُبِلَ قَولُه؛ لِأنَّ مَنْ مَلَكَ الحُكمَ مَلَك الإقْرارَ به؛ كالزَّوج إذا أقرَّ بالطَّلاق، ولِأنَّه لو أخْبَرَ أنَّه رأى كذا وكذا فحَكَم به؛ قُبِلَ.

وعلى الأوَّل: إذا قال: حَكَمْتُ بعِلْمِي، أوْ بالنُّكول، أو (¬١) شاهِدٍ ويَمِينٍ؛ قُبِل (¬٢)، وإنْ قال: حَكَمْتُ، ولم يُضِفْه إلى بَيِّنةٍ ولا غَيرِها؛ قُبِلَ.

(وَإِنِ (¬٣) ادَّعَى عَلَى (¬٤) امْرَأَةٍ غَيْرِ (¬٥) بَرْزَةٍ)؛ أي (¬٦): لَيْسَتْ مُعْتادَةً أنْ تخرُجَ (¬٧) في حَوائجِها؛ (لَمْ يُحْضِرْهَا)؛ لمَا فِيهِ من المشقَّة والضَّرَر، (وَأَمَرَهَا (¬٨) بِالتَّوْكِيلِ)؛ لِأجْلِ فَصْلِ الخصومَةِ (¬٩)، ولِأنَّه يَقُومُ مَقامَها، فلا تُبْتَذَلُ مِنْ غير (¬١٠) حاجةٍ إلى ذلك.

(وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْيَمِينُ؛ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يُحَلِّفُهَا)؛ لِأنَّ إحْضارَها غَيرُ مَشْروعٍ، واليمينُ لا بُدَّ مِنْها، وهذا طريقُه، فيَبعَثُ أمِينًا معه شاهِدانِ، فيستحلفها (¬١١) بحَضْرَتِهما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 305 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.