Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 307

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. فصل

وإنْ كان في وِلايَتِه وله هناك خليفةٌ؛ فإنْ كانَتْ له بيِّنةٌ ثَبَّتَ له الحقُّ عِندَه، وكَتَبَ إلى خَليفَته ولم يُحضِرْه، وإنْ لم تكن (¬١) له بيِّنةٌ حاضِرةٌ؛ نَفَذَ إلى خَصْمِه ليحاكمه (¬٢) عِنْدَ خليفَتِه.

فإنْ لم يكُنْ له خليفةٌ وكان (¬٣) فِيهِ مِنْ يَصلُحُ للقَضاء؛ أَذِنَ له في الحُكْمِ بَينَهُما.

وإنْ لم يكُنْ فيه مَنْ يَصْلُحُ؛ بَعثَ إلى ثِقَةٍ يَتَوَسَّطُ بَينَهما؛ لِأنَّ ذلك طريقٌ إلى قَطْعِ الخُصومة، مَعَ عَدَمِ المشَقَّة الحاصِلةِ بالإحْضار.

(فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا)؛ أيْ: إذا تعذَّر أوْ أَبَى الخصمان قَبُولَ ذلك؛ (قِيلَ (¬٤) لِلْخَصْمِ: حَرِّرْ مَا تَدَّعِيهِ)؛ لِأنَّه يَجُوزُ أنْ يكُونَ ما يَدَّعِيهِ لَيسَ بحقٍّ عِندَه؛ كالشُّفْعة للجار، وقِيمةِ الكَلْبِ، فلا يُكلَّفُ الحُضورَ لِمَا لا (¬٥) يُقْضَى عَلَيهِ به مع المشَقَّة فِيهِ، بخِلافِ الحاضر.

(ثُمَّ يُحْضِرُهُ، وَإِنْ بَعُدَتِ المَسَافَةُ)، ذَكَرَه الأَصْحابُ، وهو المذْهَبُ؛ لِأنَّه لا بُدَّ مِنْ فَصْلِ الخُصومة، وقد تَعَيَّنَ بذلك.

وقيل (¬٦): لِدُونِ مَسافَةِ القَصْرِ.

وعَنْهُ: لِدُونِ يَومٍ، جَزَمَ به في «التَّبصِرة»، وزاد: بلا مُؤْنَةٍ ومَشَقَّةٍ.

وفي «التَّرغيب»: لا يُحضِرُه مع البُعْد حتَّى يحرِّر (¬٧) دَعْواهُ، وفِيهِ: يَتَوَقَّفُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 307 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.