Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 313

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

وقال الشَّيخُّ تقيُّ الدِّين (¬١): يعمُّ (¬٢) الحَبَّاتِ، وما لم يَندَرِجْ في لَفْظِ حَبَّةٍ مِنْ بابِ الفحوى (¬٣)، إلَّا أنْ يُقالَ: تَعُمُّ حقيقةً عُرْفِيَّةً.

ولو قال: لي عَلَيكَ مِائَةٌ، فقال: لَيسَ لك عليَّ مِائَةٌ؛ اعْتُبِرَ في الأصحِّ قَولُه، ولا شَيءَ منها كاليمين.

فإنْ نَكَلَ عمَّا دُونَ المِائَة؛ حُكِمَ عَلَيهِ بمائةٍ إلَّا جُزْءًا.

وإنْ قُلْنا بردِّ (¬٤) اليمين؛ حَلَفَ المدَّعِي على ما دُونَ المِائة إذا لم يُسْنِد المائَة إلى عَقْدٍ؛ لكَونِ اليمين لا تَقَعُ إلَّا مع ذِكْر النِّسبة؛ لِمطابِقِ (¬٥) الدَّعْوَى، ذَكَرَه في «التَّرغيب».

(وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ: لِي بَيِّنَةٌ)؛ لِأنَّ الحقَّ طريقٌ له، والبيِّنةُ طريقٌ إلى تخليصِه (¬٦).

(وَإِنْ لَمْ يَقُلْ (¬٧)؛ قَالَ لَهُ (¬٨) الْحَاكِمُ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟) لقوله ﵇ للحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنةٌ؟» قال: لا، رواهُ مُسلِمٌ، وفِيهِ: «فَلَكَ يَمينُه» (¬٩).

فإنْ كان المدَّعِي عارِفًا بأنَّه مَوضِعُ البيِّنة؛ خُيِّرَ الحاكِمُ بَينَ أنْ يَقُولَ ذلك وبَينَ السُّكوت.

وظاهِرُ «المحرر»: لا يَقُولُه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 313 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.