وعُثْمانَ (¬١).
(وَقَالَ: قَدْ صَوَّبَهُ أَحْمَدُ) في رِوايَةِ أبي طالِبٍ، (وَقَالَ: مَا (¬٢) هُوَ بِبَعِيدٍ (¬٣)، يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ)؛ لما (¬٤) ذَكَرْنا، وقِياسُ قَولِ أحمدَ يَقتَضِيهِ، فإنَّه (¬٥) حُكْمٌ باليمين مع الشَّهادة ابِتْداءً مِنْ غَيرِ رِضَا المنْكِرِ، وكذا في القَسامة، فإذا رَضِيَ المنْكِرُ بيَمِينِه كان أَوْلَى.
فعلى ذلك: لا يشترطُ (¬٦) إذْنُ ناكِلٍ في الرَّدِّ، وشرَطَهُ (¬٧) أبو الخَطَّاب، وجَزَمَ به السَّامَرِّيُّ.
ويمينُه كإقْرارِ مُدَّعًى عَلَيهِ، فلا (¬٨) تُسمَعُ بينتُهُ (¬٩) بعدَها بأداءٍ ولا إبْراءٍ.
وقِيلَ: كبَيِّنةٍ، فتُسْمع (¬١٠).
وقِيلَ: يُحبَسُ حتَّى يُجِيبَ؛ إمَّا بإقْرارٍ أوْ حَلِفٍ، ذَكَرَه في «التَّرغيب» عن أصْحابِنا.