Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل

عطاء وعروة، وكان له يلمق (¬١) من ديباج بطانته (¬٢) من سُندُس محشُوٍّ قَزًّا يلبسه في (¬٣) الحرب، ولأنَّ المنع من لُبسه لما فيه من الخُيَلاء، وذلك غير مذموم في الحرب.

ومحلُّه: عند مفاجأة العدوِّ. وقيل: عند القتال. وقيل: في دار الحرب. وعنه: مع نكاية العدوِّ.

والثَّانية: التَّحريم؛ للعموم، ونصرَه (¬٤) في «التَّحقيق»، لكن إذا احتاج إليه مثل أن يكون بطانة لبيضة أو درع أو نحوه؛ أبيح.

وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذَّهب (¬٥)؛ كدرع مموَّه به لا يستغني عن لُبسه، وهو محتاج إليه.

فرع: المذهب أنَّه يباح الحرير لحاجةِ بَرْد أو حرٍّ ونحوه لعدم، وذكر ابن تميم: أنَّه من احتاج إلى لُبس الحرير لحرٍّ أو برد أو تحصُّنٍ (¬٦) من عدوٍّ ونحوه؛ أبيح.

(أَوْ أَلْبَسَهُ الصَّبِيَّ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يحرم على وليِّه إلباسُه حريرًا أو ذهبًا، نَصَّ عليه في رواية الجماعة (¬٧)، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لقوله ﵇: «وحُرِّمَ على ذكورِها» (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 87 (SanadKitab #1262, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.