Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل

وقيَّد ابن تميم: إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شيء؛ فهو مباح وجهًا واحدًا.

وقيل: المنسوج بذهب كحرير.

فرع: ما حرم استعماله حرم تملُّكه وتمليكه (¬١) كذلك، وعمل خياطة لمن حرم عليه نصًّا (¬٢).

(وَإِنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ لِمَرَضٍ أَوْ حِكَّةٍ) بكسر الحاء، وهو الجرَب، أو من أجل القمل؛ جاز في ظاهر المذهب، قاله في «الشَّرح»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأن أنَسًا روى: «أنَّ عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النَّبيِّ ﷺ القَمْل، فرخَّص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما في غَزاة» رواه البخاري، وفيه وفي مسلم عن أنس: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ رخَّص لهما في قميص الحرير في سفر من حِكَّة كانت بهما» (¬٣)، وما ثبت في حقِّ صحابيٍّ؛ ثبت في حقِّ غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به، وقسنا على المنصوص (¬٤) ممَّا ينفع فيه لُبس الحرير.

ووهم في «الشَّرح»؛ فأورد الرُّخصة في القمل فقط.

وعنه: لا يباح؛ لعموم الخبر، والرُّخصة يحتمل أن تكون خاصَّةً بهما.

وعلى الأوَّل: لا بدَّ وأن يؤثِّر في زوالها.

(أَوْ فِي الْحَرْبِ) المباح لغير حاجة روايتان:

إحداهما: الإباحة، وهي ظاهر كلام الإمام في رواية الأثرم (¬٥)، وهو قول

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 86 (SanadKitab #1262, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.