محمول على حالة لم ينبِّه عليها عبد الله، مع أنَّه لبسه (¬١) الصَّحابة وغيرهم (¬٢)، وكالقطن.
(وَيَحْرُمُ) على ذَكَرٍ بلا حاجة (لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، وَالْمُمَوَّهِ بِهِ)؛ أي: المطلِيِّ، وكذا عبَّر في «الوجيز».
ولا فرق في الذَّهب بين خالصه ومَشُوبِه، والمنفرد والخليط، بخلاف الحرير؛ لما تقدَّم في خبر أبي موسى.
وظاهره: أنَّ المنسوج والمموَّه بالفضَّة؛ ليس كذلك.
والأشهر: أنَّه كالذَّهب، قدَّمه ابن تميم وفي «الفروع». وقال في «الرِّعاية»: وقيل: أو فضَّة.
وقيل: يكره، إلاَّ في مِغفَر، وجَوْشَن (¬٣)، وخُوذة (¬٤)، أو في سلاحه لضرورة.
(فَإِنِ اسْتَحَالَ لَوْنُهُ) ولم يحصل منه شيء، وقيل: مطلقًا؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):
أحدهما: يحرم؛ للخبر.
والثَّاني: يباح، وهو ظاهر «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لزوال علَّة التَّحريم من السرف (¬٥) والخُيَلاء، وكسر قلوب الفقراء.
وقيل: يكره.