Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل

محمول على حالة لم ينبِّه عليها عبد الله، مع أنَّه لبسه (¬١) الصَّحابة وغيرهم (¬٢)، وكالقطن.

(وَيَحْرُمُ) على ذَكَرٍ بلا حاجة (لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، وَالْمُمَوَّهِ بِهِ)؛ أي: المطلِيِّ، وكذا عبَّر في «الوجيز».

ولا فرق في الذَّهب بين خالصه ومَشُوبِه، والمنفرد والخليط، بخلاف الحرير؛ لما تقدَّم في خبر أبي موسى.

وظاهره: أنَّ المنسوج والمموَّه بالفضَّة؛ ليس كذلك.

والأشهر: أنَّه كالذَّهب، قدَّمه ابن تميم وفي «الفروع». وقال في «الرِّعاية»: وقيل: أو فضَّة.

وقيل: يكره، إلاَّ في مِغفَر، وجَوْشَن (¬٣)، وخُوذة (¬٤)، أو في سلاحه لضرورة.

(فَإِنِ اسْتَحَالَ لَوْنُهُ) ولم يحصل منه شيء، وقيل: مطلقًا؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يحرم؛ للخبر.

والثَّاني: يباح، وهو ظاهر «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لزوال علَّة التَّحريم من السرف (¬٥) والخُيَلاء، وكسر قلوب الفقراء.

وقيل: يكره.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 85 (SanadKitab #1262, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.