وقيل: يكره ولا يحرم، كما لو شكَّ في كثرة الحرير أو مساواته غيره مع إباحة النِّصف.
تنبيه: أباح أحمد لبس الخزِّ (¬٢)، وهو ما سُدِّي بإبريسم، وأُلْحِم بوَبَر أو صُوف؛ للخبر، ولفعل الصَّحابة (¬٣)، وجعله ابن عقيل كغيره من الثِّياب المنسوجة من الحرير وغيره، وفرَّق بينهما أحمد: بأنَّ هذا لبسه الصَّحابة، وبأنَّه لا سرف (¬٤) ولا خيلاء.
وعُلم منه: إباحة الصُّوف، وكذا الكتَّان إجماعًا (¬٥)، والنَّهي عنه في (¬٦) حديث جابر لا أصل له (¬٧)، ونقل عبد الله عن أبيه: (يكره للرِّجال) (¬٨)، ولعلَّه
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 84 (SanadKitab #1262, hlm. urut 635)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.