Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 83

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل

وأغرب ابن عقيل في «فُنونه» فجوَّز لهنَّ لُبسَه دون الاستِناد والافتراش.

فرع: يحرم تعليقه وستر الجدر به، غير الكعبة المشرَّفة وِفاقًا (¬١)، وحرَّم الأكثرُ استعمالَه مطلقًا، فدلَّ أنَّ في بشخانة (¬٢)، وخيمة، وبقجة (¬٣)، وكمران (¬٤)، ونحوِه الخلاف.

(فَإِنِ اسْتَوَى هُوَ وَمَا نُسِجَ مَعَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الفروع» وغيره:

أحدهما: يباح، جزم به في «الوجيز»؛ لقول ابن عباس: «إنَّما نهى النَّبيُّ ﷺ عن الثَّوب المُصمَت من قَزٍّ، أمَّا السَّدَى والعلَم فلا يرى (¬٥) به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن (¬٦)، ولأنَّ الحرير ليس أغلب، أشبه الأقلَّ.

والثَّاني: يحرم، قال ابن عقيل: (هو الأشبه)؛ لعموم الخبر، ولأنَّ النِّصف كثير؛ لأنَّه لا يطلق على ما نسج (¬٧) معه من الكتان (¬٨) والقطن؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 83 (SanadKitab #1262, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.