أحدهما: يباح، جزم به في «الوجيز»؛ لقول ابن عباس: «إنَّما نهى النَّبيُّ ﷺ عن الثَّوب المُصمَت من قَزٍّ، أمَّا السَّدَى والعلَم فلا يرى (¬٥) به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن (¬٦)، ولأنَّ الحرير ليس أغلب، أشبه الأقلَّ.
والثَّاني: يحرم، قال ابن عقيل: (هو الأشبه)؛ لعموم الخبر، ولأنَّ النِّصف كثير؛ لأنَّه لا يطلق على ما نسج (¬٧) معه من الكتان (¬٨) والقطن؛
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 83 (SanadKitab #1262, hlm. urut 634)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.