Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 334

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

ويَتخرَّجُ: أنْ يَحلِفَ المُدَّعِي أنَّها له، وتُسلَّم إلَيهِ؛ بناءً على القول بردِّ اليمين إذا نكل المدَّعَى عليه (¬١).

وقِيلَ: يُقَرُّ بِيَدِ المدَّعَى عَلَيهِ، وهو المذْهَبُ، قاله في «المحرَّر».

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِغَائِبٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَجْنُونٍ؛ سَقَطَتْ عَنْهُ الدَّعْوَى)؛ لِأنَّ الدَّعْوَى صارَتْ على غيره، ويَصِيرُ الغائبُ والولِيُّ خَصْمَينِ إنْ صدَّقاهُ، وحلَف المدَّعَى عَلَيهِ للمُدَّعِي، قاله في «الرِّعاية».

(ثُمَّ إِنْ كَانَ (¬٢) لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ؛ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ)؛ لِأنَّ جانِبَه قد تَرجَّح بها، (وَهَلْ يَحْلِفُ) معها؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما رِوايَتانِ:

إحداهما (¬٣): لا يَحلِفُ، جَزَمَ بها في «الوجيز»، وهي أشْهَرُ؛ لِأنَّ البيِّنةَ وَحْدَها كافِيَةٌ؛ للخَبَر.

والثَّانِيَةُ: بَلَى؛ لِأن الغائبَ والصَّغيرَ والمجْنونَ لا يَقُومُ منهم واحِدٌ بالحُجَّة، فاحْتِيجَ إلى اليمين؛ لتأكِيدِ البيِّنة.

وقِيلَ: إنْ جُعِلَ قَضاءً على غائبٍ؛ أَخَذَها وحَلَفَ، وإلَّا فلا.

وفي «الرِّعاية»: أنَّه (¬٤) إذا حَضَرَ الغائبُ، وأقام بيِّنةً (¬٥) أنَّها له؛ تَعارَضَتَا، وأُقِرَّتْ بيدِ المدَّعِي إنْ قدَّمْنا بيِّنةَ الخارِج، وإلَّا فهي للغائب.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (¬٦)؛ لم يُقْضَ له بها، ويُوقَفُ الأمْرُ حتَّى يَقدَمَ الغائبُ، ويَصِيرَ غَيرُ المكلَّف مُكلَّفًا، فتكُونَ الخُصومةُ له؛ (حَلَفَ المُدَّعَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 334 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.