بالمِلك للغائب (¬١)؛ لم يُقْضَ بها.
ويَتخرَّجُ: بَلَى، على ما قُلْناهُ.
وذَكَرَ في «الرِّعاية»: أنَّه (¬٢) إنْ ثَبَتَ ذلك، وقلنا: لهما المحاكَمَةُ؛ ثَبَتَ الملْكُ.
(وَإِنْ (¬٣) أَقَرَّ (¬٤) بِهَا لِمَجْهُولٍ، قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُعَرِّفَهُ، وَإِمَّا أَنْ نَجْعَلَكَ نَاكِلاً) ونقضي (¬٥) عَلَيكَ؛ لِأنَّه لا يُمكِنُ الدَّعْوَى على مجهولٍ، فيَضِيعُ الحقُّ بإقرارِه هذا.
فإنِ ادَّعاها لنفْسِهِ؛ لم تُسْمَع (¬٦) في الأَشْهَرِ.