Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 339

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

(وَإِنْ (¬١) كَانَتْ غَائِبَةً؛ ذَكَرَ صِفَاتِهَا (¬٢) إِنْ كَانَتْ تَنْضَبِطُ بِهَا (¬٣)؛ لِأنَّها تَتَمَيَّزُ بذلك، وكذا إنْ كانَتْ في الذِّمَّة، (وَالْأَوْلَى) مع ذلك: (ذِكْرُ قِيمَتِهَا)؛ لِأنَّه أضْبَطُ.

(وَإِنْ (¬٤) كَانِتْ تَالِفَةً مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ؛ ذَكَرَ قَدْرَهَا، وَجِنْسَهَا، وَصِفَتَهَا (¬٥) ما يَكْفِي في السَّلَم؛ لِأنَّ المِثْلَ واجِبٌ، لا يَتَحَقَّقُ المِثْلُ بِدُونها، (وَإِنْ ذَكَرَ قِيمَتَهَا كَانَ أَوْلَى)؛ لِأنَّه أضْبَطُ وَأَحْصرُ (¬٦).

(وَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ (¬٧) بِالصِّفَاتِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قِيمَتِهَا)؛ لِأنَّها لا تُعلَمُ إلاَّ بذلك.

(وَإِنِ ادَّعَى نِكَاحًا؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ المرْأَةِ بِعَيْنِهَا (¬٨) إِنْ حَضَرَتْ)؛ لِأنَّ اللَّبْسَ يَنتَفِي بذلك، (وَإِلَّا ذَكَرَ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا)؛ لِأنَّها لا تَتَمَيَّزُ إلاَّ بذلك، (وَذَكَرَ شُرُوطَ النِّكَاحِ) المعتَبَرةَ في الحُضور والغَيبة، صحَّحه في «المستوعب» و «المحرَّر» و «الرِّعاية»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِأنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا في شُروطِه، فلم يكُنْ بُدٌّ مِنْ ذِكْرِها حتَّى يُعلَمَ الحالُ على ما هي (¬٩) عَلَيهِ؛ لِيَعْرِفَ كَيفَ يَحكُمُ، (وَأَنَّهُ (¬١٠) تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَرِضَاهَا، فِي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 339 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.