(وَإِنْ (¬١) كَانَتْ غَائِبَةً؛ ذَكَرَ صِفَاتِهَا (¬٢) إِنْ كَانَتْ تَنْضَبِطُ بِهَا (¬٣)؛ لِأنَّها تَتَمَيَّزُ بذلك، وكذا إنْ كانَتْ في الذِّمَّة، (وَالْأَوْلَى) مع ذلك: (ذِكْرُ قِيمَتِهَا)؛ لِأنَّه أضْبَطُ.
(وَإِنْ (¬٤) كَانِتْ تَالِفَةً مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ؛ ذَكَرَ قَدْرَهَا، وَجِنْسَهَا، وَصِفَتَهَا (¬٥) ما يَكْفِي في السَّلَم؛ لِأنَّ المِثْلَ واجِبٌ، لا يَتَحَقَّقُ المِثْلُ بِدُونها، (وَإِنْ ذَكَرَ قِيمَتَهَا كَانَ أَوْلَى)؛ لِأنَّه أضْبَطُ وَأَحْصرُ (¬٦).
(وَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ (¬٧) بِالصِّفَاتِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قِيمَتِهَا)؛ لِأنَّها لا تُعلَمُ إلاَّ بذلك.
(وَإِنِ ادَّعَى نِكَاحًا؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ المرْأَةِ بِعَيْنِهَا (¬٨) إِنْ حَضَرَتْ)؛ لِأنَّ اللَّبْسَ يَنتَفِي بذلك، (وَإِلَّا ذَكَرَ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا)؛ لِأنَّها لا تَتَمَيَّزُ إلاَّ بذلك، (وَذَكَرَ شُرُوطَ النِّكَاحِ) المعتَبَرةَ في الحُضور والغَيبة، صحَّحه في «المستوعب» و «المحرَّر» و «الرِّعاية»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِأنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا في شُروطِه، فلم يكُنْ بُدٌّ مِنْ ذِكْرِها حتَّى يُعلَمَ الحالُ على ما هي (¬٩) عَلَيهِ؛ لِيَعْرِفَ كَيفَ يَحكُمُ، (وَأَنَّهُ (¬١٠) تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَرِضَاهَا، فِي