Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 340

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ).

وعَنْهُ: لا يُشتَرَطُ ذلك؛ لِأنَّه نَوعُ ملْكٍ، كما لو ادَّعى بَيعًا أوْ عقدًا (¬١) غَيرَه.

والأَوَّلُ أصحُّ، والفرقُ (¬٢): أنَّ الفُروجَ يُحتاطُ لها، بخِلافِ غَيرِها، ولِأنَّه مَبْنِيٌّ على الاِحْتِياط، وتتعلَّقُ العُقُوبَةُ بجِنْسِهِ (¬٣)، فاشترط ذكرُ (¬٤) شُرُوطِه كالقتلِ.

فإنِ ادَّعَى اسْتِدامَةَ الزَّوجِيَّة، ولم يَدَّعِ عَقْدًا؛ لم يَحتَجْ إلى ذِكْرِ شُروطه في الأصحِّ؛ لِأنَّه يثبتُ (¬٥) بالاِسْتِفاضة الَّتي لا يُعلَمُ معها اجْتِماعُ الشُّروط.

وفي آخَرَ: بَلَى؛ كدَعْوَى العَقْد.

وفي «التَّرغيب»: يُعتَبَرُ في النِّكاح وَصْفُه بالصِّحَّة، وأنَّه لا يُعتَبَرُ انْتِفاءُ المفْسِدِ، وأنَّها لَيسَتْ مُعتَدَّةً، ولا مُرتَدَّةً.

(وَإِنِ ادَّعَى بَيْعًا أَوْ عَقْدًا سِوَاهُ، فَهَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِهِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ):

أصَحُّهما: يُعتَبَرُ ذِكْرُ شُروطِهِ؛ كالنِّكاح.

والثَّاني: لا يُشتَرَطُ، قدَّمه في «الكافي»، وذَكَرَ في «الشَّرح»: أنَّه أَوْلَى وأصَحُّ، وقد سَبَقَ ذِكْرُ الفَرْقِ بَينَهما.

وقِيلَ: يُشتَرَطُ في ملْكِ الإماء خاصَّةً.

وعلى الأوَّل: لو ادَّعى بَيعًا لازِمًا، أوْ هِبَةً مَقْبوضةً؛ كَفَى في الأَشْهَرِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 340 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.