Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 341

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

وفي اعْتِبارِ وَصْفِ الْبَيع بأنَّه صحيحٌ؛ وَجْهانِ.

وقِيلَ: ويَذكُرُ القِيمةَ والوَصْفَ، دُونَ ذِكْر القِيمة (¬١).

فلو ادَّعَى بَيعًا أوْ هِبَةً لم تُسمَعْ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: ويَلزَمُكَ التَّسليمُ إليَّ؛ لاِحْتِمالِ كَونِه قَبلَ التَّسليم.

وما لَزِمَ ذِكْرُه في الدَّعْوَى، ولم يَذكُرْه؛ سَأَلَه الحاكِمُ عنه؛ لِتَصِيرَ الدَّعْوَى مَعلُومةً، فيمكن (¬٢) الحاكِمَ الحُكْمُ بها.

فرعٌ: إذا ادَّعَى عَقارًا غائبًا بعيدًا؛ كَفَى شُهْرَتُه عِندَهما وعِندَ حاكِمٍ عن تَحْديدِه؛ لحديثِ الحَضْرَمِيِّ والكِنْدِيِّ (¬٣)، وإنْ كان قريبًا؛ عَيَّنَه إنْ أمْكَنَ.

(وَإِنِ ادَّعَتِ المَرْأَةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ، وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا؛ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا) بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٤)؛ لِأنَّ حاصِلَ دَعْواها دَعْوَى الحقِّ مِنْ المَهْرِ ونحوِه.

(وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ، فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفُروع»:

أحدُهما: تُسمَعُ، وهو قَولُ القاضي؛ لِأنَّ النِّكاحَ يَتضَمَّنُ حُقوقًا لها، أشْبَهَ ما إذا (¬٥) ادَّعَتْ مع النِّكاح مَهْرًا.

والثَّاني (¬٦): لا تُسمَعُ، جَزَمَ به في «الوجيز»، وهو أشْهَرُ؛ لِأنَّه حقٌّ عَلَيها، فدَعْوَاها له إقرارٌ لا يُسمَعُ مَع إنْكارِ المقَرِّ له، ولا يُشتَرَطُ ذِكْرُ انْتِفاءِ مُفْسِداتِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 341 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.