Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 342

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

فإن (¬١) قُلْنَا بالأوَّل؛ قُبِلَ قَولُ الزَّوج بغَيرِ يمينٍ إذا لم تكن (¬٢) بيِّنةٌ، لِأنَّه إذا لم تُسْتَحلف (¬٣) المرأةُ والحقُّ عَلَيها؛ فلَأن لا (¬٤) يُستَحْلَفَ مَنْ الحقُّ له وهو يُنكِرُه أَوْلَى.

ويَحتَمِلُ: أنْ يُستحلف (¬٥)؛ لِأنَّ دَعْواها إنَّما سُمِعَتْ لِتَضَمُّنِها دَعْوَى حُقوقٍ مالِيَّةٍ، فشُرِعَ فيها اليمينُ.

وإنْ قامَت البيِّنةُ بالنِّكاح؛ ثَبَتَ لها ما تَضَمَّنَه النِّكاحُ مِنْ حُقوقها.

وأمَّا إباحَتُها له؛ فيَنْبَنِي على باطِنِ (¬٦) الأَمْرِ، فإن عَلِمَ أنَّها زَوجَتَه؛ حلَّت (¬٧) له؛ لِأنَّ إنكارَه النِّكاحَ ليس (¬٨) بطلاقٍ، إلاَّ أنْ يَنوِيَه، وإنْ عَلِمَ أنَّها لَيسَت امْرأتَه؛ لم تحلَّ (¬٩) له، وهل يُمَكَّنُ منها (¬١٠) في الظَّاهِرِ؟ فِيهِ وَجْهانِ.

فرعٌ: إذا ادَّعى رِقَّ جارِيَةِ رَجُلٍ، فصدَّقَه؛ لم يستحقَّها (¬١١) بإقْرارِه.

(وَإِنِ ادَّعَى قَتْلَ مَوْرُوثِهِ؛ ذَكَرَ الْقَاتِلَ، وَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ أَوْ شَارَكَ غَيْرَهُ، وَأَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَيَصِفُهُ)؛ لِأنَّ الحال (¬١٢) يَختَلِفُ باخْتِلافِ ذلك، فلم يكُنْ بُدٌّ من ذِكْرِه؛ لِتَرَتُّبِ حُكْمِ الحاكِمِ عَلَيهِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 342 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.