Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 89

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل

(بِهِ)؛ لأنَّه لا خُيَلاء فيه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحْرُمَ)، وذكره ابن عَقيل روايةً؛ كبِطانة، وللعموم.

وفي تحريم كتابة المهر فيه؛ وجهان.

(وَيُبَاحُ الْعَلَمُ) بفتح اللاَّم (الْحَرِيرُ) وهو طراز الثَّوب (إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ) مضمومةً (فَمَا دُونُ)؛ أي: فأقلُّ، نَصَّ عليه (¬١)، وقدَّمه غير واحد؛ لما روى عمر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن لُبس الحرير إلاَّ موضع أصبعين أو ثلاثةً أو أربعةً» رواه مسلم (¬٢).

وفي «الوجيز»: دونها، وفي «الرِّعاية» وغيرها: قدر كفٍّ عرضًا.

فلو لبِس أثوابًا في كلِّ واحد قدرُ ما يُعفى عنه، ولو جُمع صار ثوبًا؛ فقيل: لا بأس. وقيل: يكره.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا)، واختاره المجْدُ وحفيدُه (¬٣)، وهو روايةٌ؛ لما روى مُعاوِيةُ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن لُبْس الذَّهب إلاَّ مُقطَّعًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن (¬٤)، ولأنَّه يسيرٌ أشبه الحرير ويسير الفضَّة.

والمذهب: أنَّه يحرم يسير ذهب تبعًا، نَصَّ عليه (¬٥)؛ كالمفرد.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 89 (SanadKitab #1262, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.