Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 90

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل

مسألة: يجوز بيعُ حريرٍ لِكافرٍ، ولُبسه له؛ قاله الشيخ تقي الدين (¬١)، وظاهر كلام أحمد والأصحاب التَّحريم كما هو ظاهر الأخبار، وجزم به في «شرح مسلم»، وقال عن خلافه: (قد يتوهَّمه متوهِّمٌ، وهو وهَم باطلٌ، وليس في الخبر أنَّه أذِن له في لُبسها، وقد بعث النَّبيُّ ﷺ إلى عليٍّ وأسامةَ كما بعث إلى عمرَ (¬٢)، ولم يلزم منه إباحةُ لُبسه) (¬٣)، وهو مبنيٌّ على مخاطبتهم بفروع الإسلام، وفائدتها: زيادة العقاب في الآخرة.

(وَكَذَلِكَ) تُباح (¬٤) (الرِّقَاعُ) وهو جمع رُقعة، وهي الخِرقة المعروفة، (وَلَبِنَةُ) بفتح اللاَّم وكسر الباء، (الْجَيْبِ)، قال صاحب «المطالِع»: (جَيب القميص: طَوقه الذي يخرج منه الرأس) (¬٥)، فعلى هذا؛ لبنته: الزِّيق، (وَسُجفُ) جمع سجاف، بضم السِّين مع ضمِّ الجيم وسكونها، (الْفِرَاءِ) بكسر الفاء ممدودًا، واحده (¬٦): فَرْو بغير هاء، قاله الجوهري، وأثبتها ابن فارس (¬٧)؛ لأنَّ ذلك كله مساوٍ للعلَم، وكذا حكم الخياطة به، والأزرار.

(وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ)، نقله الأكثرُ (¬٨)، وهو مذهب ابن عمر وغيره (¬٩)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 90 (SanadKitab #1262, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.