«لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى الرِّجالَ عن المزعفَر» متفق عليه (¬١).
وذكر الآجري (¬٢) والقاضي تحريمَه عليه.
وقيل: يُعِيد من صلَّى به أو بمعصفَر، اختاره أبو بكر.
وقدَّم جماعةٌ: لا يُكرَه، نَصَّ عليه (¬٣). وقيل: في غير الصَّلاة.
(وَالْمُعَصْفَرِ)؛ لما رَوى عليٌّ: «قال نهاني رسولُ الله ﷺ عن كذا، وعن لُبس المعصفَر» رواه مسلمٌ، وله أيضًا: «إنَّ هذه من ثِياب الكفَّار، فلا تَلبسْهما (¬٤)» (¬٥).
ويُستثنى منه: إلاَّ في الإحرام؛ فإنَّه لا يُكرَه، نَصَّ عليه (¬٦).
وظاهره: أنَّه يباح للنِّساء؛ لتخصيص الرَّجل بالنَّهي.