Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل

قلت: ويَلتَحِق بما ذكره: الأحمرُ المصْمَتُ، نَصَّ عليه (¬١).

واختار في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه لا بأسَ به. والمذهبُ: يُكره.

ونقل المَرُّوذِيُّ: يُكره للمرأة كراهةً شديدةً لغير (¬٢) زِينةٍ (¬٣).

وكذا طَيْلسانٌ في وجه، وجلدٌ مختلَفٌ في نجاسته، وافتراشه في الأشهر، ومشيه في نعل واحدة بلا حاجة.

وعُلم منه: أنه يباح الأبيض والأصفر والأخضر، وكذا الأسود؛ «لأنَّه ﵇ دخل مكَّة عام الفتح وعليه عمامة سوداء» (¬٤).

وعنه: يُكره الأسود للجند (¬٥).

وقيل: في غير حرب.

ونقل المرُّوذيُّ فيمن ترك ثيابًا سُودًا: يُحرِقها الوصيُّ (¬٦)؛ لأنَّها لباسُ الجند أصحاب السُّلطان والظَّلمةِ.

تذنيب: يُستحبُّ التَّواضُع في اللِّباس؛ لما روى أحمد عن عبد الرحمن بن مَهدِيٍّ، عن زهير بن محمَّد، عن صالح بن كَيسان، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه مرفوعًا: «البَذاذةُ من الإيمان» رجاله ثقات (¬٧)، قال أحمد في رواية الجماعة: (هو التَّواضُع في اللِّباس) (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 92 (SanadKitab #1262, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.