قلت: ويَلتَحِق بما ذكره: الأحمرُ المصْمَتُ، نَصَّ عليه (¬١).
واختار في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه لا بأسَ به. والمذهبُ: يُكره.
ونقل المَرُّوذِيُّ: يُكره للمرأة كراهةً شديدةً لغير (¬٢) زِينةٍ (¬٣).
وكذا طَيْلسانٌ في وجه، وجلدٌ مختلَفٌ في نجاسته، وافتراشه في الأشهر، ومشيه في نعل واحدة بلا حاجة.
وعُلم منه: أنه يباح الأبيض والأصفر والأخضر، وكذا الأسود؛ «لأنَّه ﵇ دخل مكَّة عام الفتح وعليه عمامة سوداء» (¬٤).
وعنه: يُكره الأسود للجند (¬٥).
وقيل: في غير حرب.
ونقل المرُّوذيُّ فيمن ترك ثيابًا سُودًا: يُحرِقها الوصيُّ (¬٦)؛ لأنَّها لباسُ الجند أصحاب السُّلطان والظَّلمةِ.
تذنيب: يُستحبُّ التَّواضُع في اللِّباس؛ لما روى أحمد عن عبد الرحمن بن مَهدِيٍّ، عن زهير بن محمَّد، عن صالح بن كَيسان، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه مرفوعًا: «البَذاذةُ من الإيمان» رجاله ثقات (¬٧)، قال أحمد في رواية الجماعة: (هو التَّواضُع في اللِّباس) (¬٨).