الوكالةَ في غَيبةِ الآخَر، فتثبتُ (¬١) له تَبَعًا، وسُؤالُ أحدِ الغُرَماء الحَجْرَ كالكلِّ، وقد سَبَقَ.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: والقضيَّةُ الواحِدَةُ المشْتَمِلةُ على عددٍ أوْ أعْيانٍ؛ كَوَلَدِ الأَبَوَينِ في المشرَّكةِ (¬٢) الحكمُ (¬٣) فيها لواحدٍ أوْ عليه (¬٤)، يَعُمُّه وغَيرُه، وحُكْمُه لِطَبقَةٍ حُكْمٌ للثانية (¬٥) إنْ كان الشَّرطُ واحدًا، حتَّى مَنْ أَبْدَى ما يَجُوزُ أنْ (¬٦) يَمنَعَ الأوَّلَ (¬٧) من الحُكْمِ عَلَيهِ؛ فلثانٍ الدَّفْعُ به (¬٨).
(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ المَالُ دَيْنًا أَنْ يَتْرُكَ نَصِيبَ الْغَائِبِ) وغَيرِ الرَّشيد (فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ حَتَّى يَقْدَمَ) ويَرشُدَ الآخَرُ؛ لِأنَّه لا يُؤمَنُ عَلَيهِ التَّلَفُ إذا قَبَضَه، فإنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ الباقي شَارَكَ الآخَرَ فيما أَخَذَه، فإذا حَضَرَ الغائِبُ، وَرَشَدَ الآخَرُ؛ لم تُعَدَّ الدَّعْوَى إلَّا مِنْ جِهَةِ غَيرِ الإرْثِ.
وإنْ أقامَ الحاضِرُ الرَّشِيدُ شاهِدًا، وحلَفَ (¬٩) معه في الإرْث؛ أَخَذَ حَقَّه، وإذا حَضَرَ الغائِبُ ورَشَدَ الآخَرُ؛ حَلَفا بِدُونِ إعادةِ البيِّنة، إلَّا في غَيرِ الإرث (¬١٠)، ذَكَرَه في «الرِّعاية».
والأوَّل (¬١١) أَوْلَى؛