Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 367

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

لِأنَّه يعرِّض (¬١) التَّلَف بفلسٍ (¬٢) ومَوتٍ وعَزْلِ الحاكِمِ، وتَعذُّرِ البيِّنة، وكالمنقول، وكما لو آجره (¬٣) صغيرًا أوْ مجنونًا، ثُمَّ إذا دفعنا (¬٤) إلى الحاضر نصفَ العَين أو الدَّين؛ لم يُطالِبْه بِضَمِينٍ؛ لِأنَّ فيه طَعْنًا على (¬٥) الشُّهود، قال (¬٦) الأصْحابُ: سَواءٌ كان الشَّاهِدانِ من أهِلْ الخِبْرة الباطِنَة أوْ لَا.

ويَحتَمِلُ: أنْ لا تُقْبَل (¬٧) شهادتُهما في نفي وارِثٍ آخَرَ، حتَّى يكونا مِنْ أهْلِ الخبرة الباطِنَةِ، والمعرفةِ المتقادِمةِ.

فَعَلَى هذا: يَسألُ الحاكِمُ، ويَأمُرُ مُنادِيًا يُنادِي: إنَّ فُلانًا مات، فإنْ كان له وارِثٌ فلْيأْتِ، فإذا (¬٨) غَلَبَ على ظنِّه أنَّه لو كان له وارِثٌ لَظَهَرَ؛ دَفَعَ الحاكِمُ إلَيهِ نصيبَه.

فرعٌ: إذا كان مع الاِبْن ذُو فَرْضٍ؛ فَعَلَى المذهب: يُعطَى فَرْضَه كامِلاً، وعلى الآخَر: يُعطَى اليَقِينَ.

وإنْ كانَتْ له زَوجةٌ؛ أُعْطِيَتْ رُبُعَ الثُّمن عائلاً، فيكُونُ رُبُعَ التُّسُع؛ لجوازِ أنْ يكُونَ له أرْبَعُ زَوجاتٍ.

وإنْ كانَتْ له جَدَّةٌ، وثَبَتَ موتُ (¬٩) أُمِّه؛ أَعطيْتَها (¬١٠) ثُلُثَ السُّدس،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 367 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.