Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 368

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

وتُعطاهُ (¬١) عائلاً، فيَكُونُ ثُلُثَ العُشْر، ولا يُعْطَى العَصَبةُ شَيئًا.

مسألةٌ (¬٢): إذا اخْتَلَفا في دارٍ في يَدِ أحدهما، فأقام المدَّعِي بيِّنةً: أنَّ الدَّارَ كانَتْ له أمْسِ ملْكه، أوْ مُنذُ شَهْرٍ؛ سُمِعَت البيِّنةُ، وقُضِيَ بها في الأَشْهَر؛ لأِنَّه ثَبَتَ الملْكُ في الماضِي، فإذا (¬٣) ثَبَتَ؛ اسْتُدِيمَ حتَّى يُعلَمَ زَوالُه.

ولا تُسْمع (¬٤) في وَجْهٍ صحَّحه القاضِي، لكِنْ إن انضَمَّ إلى شهادتِهما (¬٥) بيانُ سببِ يَدِ الثَّاني؛ سُمِعَتْ، وقُضِيَ بها، فإنْ أقرَّ المدَّعَى عَلَيهِ أنْ (¬٦) كانَتْ للمُدَّعِي أمْسِ؛ سُمِعَ (¬٧) إقْراره في الصَّحيح، وحُكِمَ به.

ويُفارِقُ البيِّنةَ مِنْ وَجْهَينِ:

أحدهما: أنَّه أقْوَى من البيِّنة.

الثَّانِي: أنَّ البيِّنةَ لا تُسمَعُ إلَّا على ما ادَّعاهُ، والدَّعْوَى يَجِبُ أنْ تكُونَ مُتعلِّقَةً بالحال، والإقْرارُ يُسمَعُ ابْتِداءً.

(وَإِذَا (¬٨) ادَّعَى إِنْسَانٌ: أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ بِحَقٍّ (¬٩)، فَصَدَّقَهُ؛ قُبِلَ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَحْدَهُ)؛ كما لو أقرَّ خَصمُه في مَجلِسِ الحُكم، فَسَأَلَ المدَّعِي الحاكِمَ عن إقْراره، فقال: نَعَمْ، ولَيسَ هذا حُكْمًا بعِلْمٍ، إنَّما هو إمْضاءُ الحُكْم السَّابِق.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 368 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.