وعلى الجَواز: لَيسَ له الأَخْذُ مِنْ غَيرِ جنسِه (¬١) مع (¬٢) قُدْرتِهِ على جِنْسِ حقِّهِ.
وإنْ لم يَجِدْ إلَّا مِنْ غَيرِ جِنْسِ حقِّه؛ فيَحتَمِلُ: أنَّه لا يَجُوزُ له تَمَلُّكُه؛ لِأنَّه لا يَجُوزُ أنْ يَبِيعَه مِنْ نفسِه (¬٣)، وهذا يَبِيعُه مِنْ نَفْسه، ويَلحَقُه فيه تُهمةٌ.
ويَحتَمِلُ: أنْ يَجُوزَ؛ كما قالوا (¬٤) في الرَّهن: يُركَبُ (¬٥) بقَدْرِ النَّفَقة.
فأمَّا (¬٦) إنْ كان مُقِرًّا به باذِلاً له (¬٧)، أوْ كان (¬٨) مانِعًا له لأِمْرٍ يُبِيحُ المنْعَ؛ كالتَّأجيل والإعْسار، أوْ قَدَر (¬٩) على استِخْلاصه بالحاكِمِ (¬١٠)؛ لم يَجُزْ له الأَخْذُ بغَيرِ خِلافٍ (¬١١).
فرعٌ: نَصَّ أحمدُ في رِوايَةِ ابنيه (¬١٢) وحربٍ (¬١٣): على (¬١٤) أنَّ للاِبْنِ (¬١٥) أنْ يَأخُذَ مِنْ مالِ أبِيهِ بغَيرِ إذْنِه إذا احْتاجَ إلَيهِ، ذَكَرَه الخَلاَّلُ في «جامعه»،