Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 374

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

وعلى الجَواز: لَيسَ له الأَخْذُ مِنْ غَيرِ جنسِه (¬١) مع (¬٢) قُدْرتِهِ على جِنْسِ حقِّهِ.

وإنْ لم يَجِدْ إلَّا مِنْ غَيرِ جِنْسِ حقِّه؛ فيَحتَمِلُ: أنَّه لا يَجُوزُ له تَمَلُّكُه؛ لِأنَّه لا يَجُوزُ أنْ يَبِيعَه مِنْ نفسِه (¬٣)، وهذا يَبِيعُه مِنْ نَفْسه، ويَلحَقُه فيه تُهمةٌ.

ويَحتَمِلُ: أنْ يَجُوزَ؛ كما قالوا (¬٤) في الرَّهن: يُركَبُ (¬٥) بقَدْرِ النَّفَقة.

فأمَّا (¬٦) إنْ كان مُقِرًّا به باذِلاً له (¬٧)، أوْ كان (¬٨) مانِعًا له لأِمْرٍ يُبِيحُ المنْعَ؛ كالتَّأجيل والإعْسار، أوْ قَدَر (¬٩) على استِخْلاصه بالحاكِمِ (¬١٠)؛ لم يَجُزْ له الأَخْذُ بغَيرِ خِلافٍ (¬١١).

فرعٌ: نَصَّ أحمدُ في رِوايَةِ ابنيه (¬١٢) وحربٍ (¬١٣): على (¬١٤) أنَّ للاِبْنِ (¬١٥) أنْ يَأخُذَ مِنْ مالِ أبِيهِ بغَيرِ إذْنِه إذا احْتاجَ إلَيهِ، ذَكَرَه الخَلاَّلُ في «جامعه»،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 374 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.