Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 377

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

ويكره (¬١) أنْ يَجتَمِعَ بها ظاهِرًا (¬٢)، ولا يَصِحُّ نِكاحُها غَيرَه مِمَّنْ يَعلَمُ الحالَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، فإنْ وَطِئَها فَهَلْ يُحَدُّ؟ فيه وجْهانِ.

وقال القاضي: يَصِحُّ النِّكاحُ.

وجَوابُه: أنَّه يُفْضِي إلى الجَمْع بَينَ الوَطْء للمرأة من اثْنَينِ؛ أحدُهما يَطَؤُهَا بحُكْمِ الظَّاهِر، والآخَرُ بحُكْمِ الباطِنِ، وهذا فَسادٌ، وكالمتزوِّجة (¬٤) بلا وَلِيٍّ.

مسائلُ:

الأُولى (¬٥): إذا ردَّ حاكِمٌ شهادةَ واحِدٍ برَمَضانَ؛ لم يُؤثِّرْ؛ كملْكٍ مُطلَقٍ وأَوْلَى؛ لِأنَّه لا مَدخَلَ لِحُكْمِه في عِبادَةٍ وَوَقْتٍ، وإنَّما هو فَتْوى، فلا يُقالُ: حَكَمَ بكَذِبِه، أوْ بأنَّه لم يَرَه.

وفي «المغْنِي»: أنَّ ردَّه لَيسَ بحُكْمٍ هُنا؛ لِتَوَقُّفِه في العدالة، ولهذا لو ثبتت (¬٦)؛ حَكَمَ.

قال الشيخ تقي الدين: أمورُ الدِّينِ والعباداتِ المشتركةِ بينَ المسلمينَ لا يَحْكُم فيها (¬٧) إلَّا اللهُ ورسولُه إجماعًا (¬٨).

فدلَّ أنَّ إثبات سبب الحُكْمِ كرؤيةِ الهلالِ، والزَّوال؛ ليس بحُكْمٍ، فمن لم يره سببًا؛ لم يلزمْهُ شيءٌ، وعلى ما ذكره المؤلف: أنَّه حكم.

الثَّانِيَةُ: إذا رُفِعَ إلَيهِ حكْمٌ في مُختَلَفٍ فِيهِ لا يَلزَمُه نَقْضُه لِيُنَفِّذَه؛ لَزِمَه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 377 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.