Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 378

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

تَنفِيذُه في الأصحِّ.

وقِيلَ: مَعَ عَدَمِ نَصٍّ يُعارِضُه.

وكذا إنْ كان نَفْسُ الحُكْم مختلفًا (¬١) فِيهِ؛ كحُكْمِه بعِلْمِه، ونُكولِه، وشاهِدٍ ويَمِينٍ.

وفي «المحرَّر»: لا يَلزَمُه، إلَّا أنْ يَحكُمَ به حاكِمٌ آخر (¬٢) قبله (¬٣).

الثَّالِثَةُ: إذا رَفَعَ إليه خَصْمانِ عَقْدًا فاسِدًا عِندَه فقطْ، وأقرَّا (¬٤) بأنَّ نافِذَ الحُكْمِ حَكَمَ بصِحَّته؛ فله إلْزامُهما ذلك، وردُّه والحكمُ (¬٥) بمَذْهَبِه.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إنَّه (¬٦) كالبيِّنة، ثُمَّ ذَكَرَ: أنَّه قِياسُ المذْهَبِ، كبينته (¬٧) إنْ عيَّنا الحاكِمَ (¬٨).

الرَّابِعَةُ: مَنْ قلَّدَ في صِحَّةِ نكاحٍ؛ لم يُفارِقْ بتَغيُّرِ اجْتِهاده؛ كحُكْمٍ، بخِلافِ مُجتَهِدٍ نَكَحَ ثُمَّ رأى بُطْلانَه في الأصحِّ.

وقِيلَ: ما لم يَحكُمْ به حاكِمٌ، ولا يَلزَمُ إعْلامُ المقلِّد بتغيُّره في الأصحِّ.

وإنْ بانَ خَطَؤُه في إتْلافٍ بمُخالَفَةِ قاطع (¬٩)؛ ضَمِنَ، لا مُسْتَفْتِيهِ.

وفي تَضْمِينِ مفتٍ (¬١٠) لَيسَ أهلاً (¬١١) وَجْهانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 378 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.