تَنفِيذُه في الأصحِّ.
وقِيلَ: مَعَ عَدَمِ نَصٍّ يُعارِضُه.
وكذا إنْ كان نَفْسُ الحُكْم مختلفًا (¬١) فِيهِ؛ كحُكْمِه بعِلْمِه، ونُكولِه، وشاهِدٍ ويَمِينٍ.
وفي «المحرَّر»: لا يَلزَمُه، إلَّا أنْ يَحكُمَ به حاكِمٌ آخر (¬٢) قبله (¬٣).
الثَّالِثَةُ: إذا رَفَعَ إليه خَصْمانِ عَقْدًا فاسِدًا عِندَه فقطْ، وأقرَّا (¬٤) بأنَّ نافِذَ الحُكْمِ حَكَمَ بصِحَّته؛ فله إلْزامُهما ذلك، وردُّه والحكمُ (¬٥) بمَذْهَبِه.
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إنَّه (¬٦) كالبيِّنة، ثُمَّ ذَكَرَ: أنَّه قِياسُ المذْهَبِ، كبينته (¬٧) إنْ عيَّنا الحاكِمَ (¬٨).
الرَّابِعَةُ: مَنْ قلَّدَ في صِحَّةِ نكاحٍ؛ لم يُفارِقْ بتَغيُّرِ اجْتِهاده؛ كحُكْمٍ، بخِلافِ مُجتَهِدٍ نَكَحَ ثُمَّ رأى بُطْلانَه في الأصحِّ.
وقِيلَ: ما لم يَحكُمْ به حاكِمٌ، ولا يَلزَمُ إعْلامُ المقلِّد بتغيُّره في الأصحِّ.
وإنْ بانَ خَطَؤُه في إتْلافٍ بمُخالَفَةِ قاطع (¬٩)؛ ضَمِنَ، لا مُسْتَفْتِيهِ.
وفي تَضْمِينِ مفتٍ (¬١٠) لَيسَ أهلاً (¬١١) وَجْهانِ.