Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 384

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

الحَسَن، وسَوَّارٍ، والعَنْبَرِيِّ؛ لأنَّه (¬١) يُحصِّلُ غلبةَ (¬٢) الظَّنِّ، أشْبْهَ شَهادةَ الشَّاهِدَينِ.

وجَوابُه: أنَّ ما أمْكَنَ إثباته (¬٣) بالشَّهادة؛ لم يَجُزِ الاِقْتِصارُ على الظَّاهر؛ كإثْباتِ العُقودِ، ولِأنَّ الخطَّ يُشبِهُ الخَطَّ، والخَتْمُ يُمكِنُ التَّزوِيرُ عَلَيهِ، ولِأنَّه نَقْلُ حُكْمٍ أو (¬٤) إثبات (¬٥)، فلم يكُنْ فِيهِ بُدٌّ من شَهادَةِ عَدْلَينِ؛ كالشَّهادة على الشَّهادة.

(يُحْضِرُهُمَا الْقَاضِي الْكَاتِبُ)؛ لأنَّ (¬٦) تَحمُّلَ الشَّهادةِ بغَيرِ مَعرفَةِ المشْهود به غَيرُ جائزٍ، (فَيَقْرَؤُهُ عَلَيْهِمَا)، وهذا لَيسَ بواجِبٍ في القَبول، بل قراءتُه هي (¬٧) الواجِبةُ، سَواءٌ كانَتْ مِنْ حاكِمٍ أوْ غَيرِه، والأولى (¬٨) أن يقرأه الحاكِمُ؛ لِأنَّه أبْلَغُ، والأحْوَطُ أنْ يَنظُرا معه فِيمَا يقرؤه، فإنْ لم يُنظَرْ (¬٩)؛ جازَ؛ لِأنَّه لا يَسْتَقرِئُ (¬١٠) إلَّا ثقة (¬١١).

(ثُمَّ يَقُولُ: أُشْهِدُكُمَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي (¬١٢) إِلَى فُلَانٍ بنِ فُلَانٍ، وَيَدْفَعُهُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 384 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.