Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 385

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

إِلَيْهِمَا (¬١)؛ لِأنَّه يُحَمِّلُهما (¬٢) الشَّهادةَ، فَوَجَبَ أنْ يُعتَبَرَ فِيهِ إشْهادُه؛ كالشَّهادة على الشَّهادة.

وإنْ قال: اشهدا (¬٣) عليَّ بما فِيهِ؛ كان أوْلَى.

فإنِ اقْتَصَرَ على قَولِه: هذا كِتابِي إلى فُلانٍ؛ فظاهر (¬٤) الخِرَقِيِّ: أنَّه لا يُجزِئُ حتَّى يَقُولَ: اشهدا (¬٥) عليَّ؛ كالشَّهادة على الشَّهادة.

وقال القاضي: يُجْزِئُ.

ثُمَّ إنْ قلَّ ما في الكتاب؛ اعتمدا (¬٦) على حِفْظِه، وإلَّا كَتَبَ كلٌّ منهما نسخةً (¬٧) به، ويقبضان (¬٨) الكِتاب قَبْلَ أن (¬٩) يَغِيبَا؛ لِئَلَّا يَدفَعَ إلَيهِما غَيرَه.

(فَإِذَا (¬١٠) وَصَلَا إِلَى المَكْتُوبِ إِلَيْهِ؛ دَفَعَا إِلَيْهِ الْكِتَابَ)، ثُمَّ يقرؤه عَلَيهما، ثُمَّ يَشْهَدانِ به، (وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ إِلَيْكَ، كَتَبَهُ مِنْ عَمَلِهِ (¬١١)، وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهِ)؛ لِأنَّ الكِتابَ لا يُقبَلُ إلَّا مِنْ قاضٍ، وذلك يَستَدْعِي وُجودَ الكتابة والإشْهادَ عَلَيهِ في مَوضِعِ قضائه (¬١٢).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 385 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.