Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 392

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

فائدةٌ: إذا تحمَّلَها وشَهِدَ بها عِنْدَ حاكِمٍ؛ لَزِمَه الحُكْمُ بها بشرطه (¬١)، سواءٌ كان الكِتابُ إلَيهِ أوْ إلى غَيرِه، أوْ مُطلَقًا، ولَيسَ لشهودِ الكتاب أنْ يَتَخَلَّفُوا في مَوضِعٍ لا حاكِمَ فيه، ولهم كِراءُ دَوابِّهم فقطْ، وإنْ كان فيه حاكِمٌ؛ فإنْ شاؤوا شَهِدُوا عِندَه لِيُمْضِيَه، ويَكتُبَ إلى قاضِي بَلَدِ الخَصْمِ، وإنْ شاؤُوا شَهِدَ كلُّ واحدٍ (¬٢) منهم على شهادته شاهِدَينِ يَشهَدانِ عِنْدَ المكتوب إلَيهِ.

(وَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِعَزْلٍ، أَوْ مَوْتٍ؛ لَمْ يَقْدَحْ فِي كِتَابِهِ)، جَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفُروع»؛ لِأنَّ المعوَّلَ في الكتاب على الشَّاهِدَينِ، وهما حَيَّانِ، فَوَجَبَ أنْ يُقبَلَ الكِتابُ؛ كما لو لم يَمُتْ أوْ يَنعَزِلْ، ولِأنَّ الكتابَ إنْ كان فِيما حَكَمَ به؛ فحُكْمُه لا يَبطُلُ بهما، وإنْ كان فيما ثَبَتَ عِندَه؛ فهو أصْلٌ، واللَّذانِ شَهِدَا عَلَيهِ فَرْعٌ، ولا تَبطُلُ شَهادةُ الفرع بمَوتِ شاهِدِ الأصْلِ.

وقِيلَ: لا؛ كما لو فَسَقَ فيقدَح (¬٣) خاصَّةً فيما ثَبَتَ عِندَه لِيَحكُمَ به.

(وَإِنْ تَغَيَّرَتْ بِفِسْقٍ (¬٤)؛ لَمْ يَقْدَحْ فِيمَا حَكَمَ بِهِ)، قال ابنُ المنَجَّى: كما لو حَكَمَ بشَيءٍ، ثُمَّ فَسَقَ. وفِيهِ شَيءٌ.

وفي «الشَّرح»: كما لو حَكَمَ بشيءٍ (¬٥) ثمَّ بَانَ فِسْقُه، فإنَّه لا يَنقُضُ ما مَضَى مِنْ أحْكامِه، كذا هنا.

(وَيَبْطُلُ (¬٦) فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ)؛ لِأنَّ بَقاءَ عدالة (¬٧) شاهِدَي الأصْلِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 392 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.