Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 391

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

وقِيلَ: يَحكُمُ به (¬١) الكاتِبُ، ويُسلِّم (¬٢) المكتوب إلَيهِ لمُدَّعِيهِ.

وفي «التَّرغيب»: على الأوَّل: لو ادَّعى على رجلٍ دَينًا صفته (¬٣) كذا، ولم يَذكُرِ اسْمَه ونَسَبَه؛ لم يَحكُمْ عَلَيهِ، بل يَكتُبُ إلى قاضي البلد الَّذي فيه المدَّعَى عَلَيهِ؛ كما قُلْنا في المدَّعَى به؛ لِيَشْهَدَ على (¬٤) عينه (¬٥).

فلو كان عَقارًا محدودًا في بلد المكتوب إلَيهِ؛ أنْفَذَ حكمَ (¬٦) القاضِي الكاتِبِ، وأخَذَه ربُّه.

وكذا حُكْمُ كلِّ منقولٍ (¬٧) مَعْروفٍ لا يشتبه.

تذنيبٌ: قال في (¬٨) «الرِّعاية»: يَكتُبُ في الكتاب: اسمَ الخَصْمَينِ، واسْمَ أبَوَيهما وجدَّيْهما (¬٩)، وحِلْيَتَهما، وقَدْرَ المال، وتاريخَ الدَّعْوَى، وقِيامَ البيِّنةِ العادِلةِ، وطَلَبَ الخَصْمِ الحكْمَ، وإجابَتَه إلَيهِ.

وقِيلَ: لا يَجِبُ ذِكْرُ شُهودِ المال.

قال في «الفروع»: وظاهِرُ كلامِهم: أنَّه لا يُعتَبَرُ ذِكْرُ الجَدِّ في النَّسب بلا حاجةٍ، وذَكَرَ في «المنتقى» (¬١٠) وغَيره: أنَّ المشْهودَ عَلَيهِ إذا عُرِفَ باسْمِه واسْمِ أبِيهِ؛ فإنَّه يُغْنِي عن ذِكْرِ الجَدِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 391 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.