Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 390

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

فرعٌ: يُقبَلُ كِتابُه في حَيوانٍ في الأصحِّ بالصِّفَةِ (¬١)؛ اكْتِفاءً بها؛ كمَشْهودٍ عَلَيهِ، لا له.

فإنْ لم تثبت (¬٢) مُشارَكَتُه في صفَتِه (¬٣)؛ أخَذَه مُدَّعِيهِ بكفيلٍ مختومًا عنقُهُ (¬٤)، فيأتِي به القاضي الكاتِبَ لِيُشْهِدَ البيِّنةَ على عينِه (¬٥)، ويَقضِي له به، ويَكتُبَ له كِتابًا؛ ليبرأ (¬٦) كفيله.

وإنْ كان المدَّعى به (¬٧) جارِيَةً؛ سُلِّمَتْ إلى أمينٍ يُوصِلُها.

وإنْ لم (¬٨) يَثبُتْ له ما ادَّعاهُ؛ لَزِمَه رَدُّه ومُؤنَتُه منذ تَسلَّمَه، ذكره (¬٩) في «الرِّعاية» وزاد: دُونَ نَفْعِه، وحُكْمُه كمَغْصوبٍ؛ لِأنَّه أخذه (¬١٠) بلا حَقٍّ.

وقِيلَ: لا يُقبَلُ كِتابُه به (¬١١)؛ لِأنَّ الوصفَ لا يَكفِي، بدليلِ: أنَّه لا يَجُوزُ أنْ يَشهَدَ لرجلٍ بالوَصْف والتَّحْلِيَة، كذلك المشْهودُ به.

والأوَّلُ رجَّحه في «الشَّرح»؛ قِياسًا على الدَّين، ويُخالِفُ المشْهودَ له، فإنَّه لا حاجَةَ إلى ذلك فيه، فإنَّ الشَّهادةَ له لا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ دَعْواهُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 390 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.