Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 398

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَصِفَةُ المَحْضَرِ)، هو (¬١): بفَتْحِ الميم والضَّاد، وهو عِبارَةٌ عن الصَّكِّ، سُمِّيَ مَحضَرًا؛ لمَا فيه من (¬٢) حُضورِ الخَصْمَينِ وَالشُّهود: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، تُذكر (¬٣) في ابْتِداء كلِّ (¬٤) فِعْلٍ؛ تَبَرُّكًا بها، (حَضَرَ الْقَاضِيَ فُلَانَ بنَ فُلَانٍ الفُلَانِي (¬٥)، قَاضِيَ عَبْدِ اللهِ الْإِمَامِ عَلَى كَذَا)، إنْ كان مستقِلًّا (¬٦)، (وَإِنْ كَانَ نَائِبًا كَتَبَ: خَلِيفَةَ الْقَاضِي فُلَانٍ، قَاضِي عَبْدِ اللهِ الْإِمَامِ، فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ، بِمَوْضِعِ كَذَا).

إذا ثَبَتَ الحقُّ باعْتِرافِ المدَّعَى عَلَيهِ؛ لم يَحتَجْ أنْ يَكْتُبَ: في مَجلِسِ حُكْمِه وقَضائه؛ لِأنَّ الاِعْتِرافَ يَصِحُّ منه في مَجلِسِ الحُكْم وغَيرِه، وإنْ كتب (¬٧) أنَّه (¬٨) شَهِدَ على إقْراره شاهِدانِ؛ كان آكَدَ، ذَكَرَه في «الشَّرح» و «الرِّعاية».

وإنْ ثَبَتَ ببيِّنةٍ؛ احْتاجَ أنْ يَذكُرَ مَجلِسَ حُكمِه وقَضائه؛ لِأنَّ البيِّنةَ لا تُسمَعُ إلَّا في مجلسِ الحُكم.

ولَيسَ في المحْضَر ثُبوتُ الحقِّ، سَواءٌ ثَبَتَ بالاِعْتِراف أوْ بالبيِّنة، وإنَّما هو شَرحُ ثُبوتِ الحقِّ عِنْدَ الحاكمِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 398 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.