(مُدَّعٍ؛ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بنُ فُلَانٍ وَأَحْضَرَ (¬١) مَعَهُ مُدَّعًى عَلَيهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ)، يَرفَعُ في (¬٢) نَسَبِهما حتَّى يَتَمَيَّزا، ويَذكُرُ حِلْيَتَهما؛ لِأنَّ الاِعْتِمادَ عليها (¬٣)، فربَّما اسْتَعارَ النَّسَبَ.
هذا إذا جَهِلَهُما الحاكِمُ، فإنْ كان يَعرِفُهما بأسْمائهما ونَسَبِهما قال: فُلانُ ابنُ فُلانٍ الفُلَانِيُّ، وأحْضَرَ مَعه فُلانَ بنَ فُلانٍ الفُلَانيَّ.
وإنْ أخَلَّ بِذِكْرِ حِلْيَتِهما؛ جاز؛ لِأنَّ ذِكْرَ نَسَبِهما إذا رُفِعَ فِيهِ أغْنَى عن ذِكْرِ الحِلْيَةِ.
وفي «الرِّعاية»: ذِكْرُ (¬٤) حِلْيَتهما أَوْلَى.
(فَادَّعَى عَلَيْهِ كَذَا، فَأَقَرَّ لَهُ أَوْ فَأَنْكَرَ (¬٥)، فَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَحْضَرَهَا، وَسَأَلَهُ سَمَاعَهَا، فَفَعَلَ أَوْ فَأَنْكَرَ، وَلَمْ تَقُمْ (¬٦) لَهُ بَيِّنَةٌ، وَسَأَلَ (¬٧) إِحْلَافَهُ، فَأَحْلَفَهُ).
(وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ؛ ذَكَرَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ).
(وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَّفَهُ؛ حَكَى (¬٨) ذَلِكَ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا بِمَا جَرَى، فَأَجَابَهُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ (¬٩) شَهْرِ كَذَا، مِنْ سَنَةِ كَذَا).
(وَيُعَلِّمُ) على رَأْسِ المحْضَر (فِي الْإِقْرَارِ)، وَالإنْكارِ، (وَالْإِحْلَافِ: جَرَى