Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 402

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  3. فصل

مَنْ كَتَبَهَا لَهُ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ (¬١) مِنْهُمَا حُجَّةٌ وَوَثِيقَةٌ (¬٢) فِيمَا أَنْفَذَهُ (¬٣) فِيهِمَا (¬٤)؛ لِتَضَمُّنِهما ذلك، (وَهَذَا يُذْكَرُ؛ لِيُخْرَجَ مِنَ الْخِلَافِ) في القَضاء على الغائب.

(وَلَوْ قَالَ: إِنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ (¬٥) فُلَانٍ وَفُلَانٍ مَا فِي كِتَابِ نُسْخَتِهِ كَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ؛ سَاغَ ذَلِكَ؛ لِجَوَازِ (¬٦) الحُكْمِ (¬٧) عَلَى الْغَائِبِ) عندنا (¬٨)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الثُّبوتُ المجرَّدُ لا يَفتَقِرُ إلى حُضورهما، بل إلى دَعْواهما، وهذا يَنبَنِي على أنَّ الشَّهادةَ هل تفتقرُ (¬٩) إلى حُضورِ الخَصْمَينِ؟ فأمَّا التَّزكِيَةُ فلا (¬١٠).

(وَمَا يَجْتَمِعُ (¬١١) عِنْدَهُ مِنَ المَحَاضِرِ (¬١٢) وَالسِّجِلاَّتِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ)، زاد في «الرِّعاية»: أوْ سَنَةٍ، (عَلَى قِلَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا؛ يَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ)؛ لِأنَّ إفرادَ كلِّ واحدٍ يَشُقُّ، (وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا: مَحَاضِرُ وَقْتِ كَذَا، مِنْ (¬١٣) سَنَةِ كَذَا)؛ لتتميَّزَ (¬١٤)، ولِيُمْكِنَ إخْراجُها عِنْدَ الحاجة إلَيها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 402 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.