(وَإِقْرَارُهُ)، بالرَّفع، مَعطوفٌ على «مَعْرِفَةُ»، والتَّقديرُ: ثَبَتَ عنده (¬١) مَعرِفَةُ فُلانٍ ابنِ فُلانٍ، وإقْرارُه، ويَجوزُ نَصْبُه عَطْفًا على «المشْهُود»؛ أي: ويذكر (¬٢) المشْهُودَ عَلَيهِ وإقْرارَه، (طَوْعًا، فِي صِحَّةٍ مِنْهُ، وَجَوَازِ أَمْرٍ (¬٣)، حتَّى يَخرُجَ المكرَهُ ونَحوُه، (بِجَمِيعِ مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ بِهِ (¬٤) فِي كِتَابِ نُسْخَتِهِ، وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ المُثْبَتَ وَالمَحْضَرَ (¬٥) جَمِيعَهُ، حَرْفًا بِحَرْفٍ).
(فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ: وَإِنَّ الْقَاضِيَ أَمْضَاهُ، وَحَكَمَ بِهِ عَلَى مَا (¬٦) هُوَ الْوَاجِبُ فِي مِثْلِهِ، بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ وَالْإِشْهَادَ بِهِ الْخَصْمُ المُدَّعِي، وَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَلَمْ يَدْفَعْهُ الْخَصْمُ الحَاضِرُ مَعَهُ (¬٧) بِحُجَّةٍ (¬٨)، وَجَعَلَ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ، وَأَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ عَلَى إِنْفَاذِهِ وَحُكْمِهِ وَإِمْضَائِهِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ، فِي الْيَوْمِ المُؤَرَّخِ فِي أَعْلَاهُ، وَأَمَرَ بِكَتْبِ هَذَا السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ مُتَسَاوَيَتَيْنِ)؛ لِأنَّهما اللَّتان (¬٩) تقومُ (¬١٠) إحداهما (¬١١) مَقامَ الأخْرَى، (تُخَلَّدُ (¬١٢) نُسْخَةٌ مِنْهُمَا دِيوَانَ (¬١٣) الْحُكْمِ، وَيَدْفَعُ (¬١٤) الْأُخْرَى إِلَى