Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 415

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

(أَوْ قَسْمَ (¬١) الزَّرْعِ مُفْرَدًا؛ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ)؛ لِأنَّ القِسْمةَ لا بُدَّ فيها من تعديلِ المقْسومِ، وتعديلُ الزَّرع بالسِّهام لا يُمكِنُ؛ لبقائه في الأرضِ المشْتَرَكةِ.

(وَإِنْ تَرَاضَوْا عَلَيْهِ (¬٢)، وَالزَّرْعُ قَصِيلٌ أَوْ قُطْنٌ؛ جَازَ)؛ كبَيعه، ولِأنَّ الحقَّ لهم، ولجَوازِ التَّفاضُلِ إِذَنْ.

(وَإِنْ كَانَ بَذْرًا أَوْ سَنَابِلَ (¬٣) قَدِ اشْتَدَّ حَبُّهَا؛ فَهَلْ يَجُوزُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: لا يَجُوزُ؛ لِأنَّ البَذْرَ (¬٤) مجهولٌ، وأمَّا السُّنبُلُ؛ فلِأنَّه بِيعَ بعضه (¬٥) ببعضٍ مع عدم (¬٦) العِلْم بالتَّساوِي.

والثَّانِي: بَلَى إذا اقْتَسماهُ مع الأرض؛ لأنَّه (¬٧) يَدخُلُ تَبَعًا.

وبَناهُ في «التَّرغيِب»: على أنَّها هَلْ هِيَ إفْرازٌ أوْ بيع؟ (¬٨)

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ فِي السَّنَابِلِ) مع الأرض، (وَلَا يَجُوزُ فِي الْبَذْرِ)؛ لِأنَّ الجَهالةَ في السُّنبُل أقَلُّ.

(وَإِنْ كَان بَيْنَهُمَا نَهْرٌ، أَوْ قَنَاةٌ (¬٩)، أَوْ عَيْنٌ يَنْبُعُ (¬١٠) مَاؤُهَا؛ فَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا عِنْدَ اسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ)؛ لقوله ﷺ: «المسْلِمُونَ على

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 415 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.