Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 416

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

شُروطِهم» (¬١)، والنَّفَقةُ لحاجةٍ بقَدْرِ سقيهما (¬٢)، فإنْ كان أحَدُهما أعْلَى؛ شارَكَ في الغَرامَة ما فَوقَه دُونَ ما تَحتَه.

فإن (¬٣) احْتاجَ النَّهَرُ بَعْدَ الأسْفَل إصْلاحًا؛ كتصرُّف (¬٤) الماءِ؛ فَعَلَيهِما.

(وَإِنِ (¬٥) اتَّفَقَا عَلَى قَسْمِهِ بِالمُهَايَأَةِ (¬٦)؛ كيَومٍ لهذا ويَومٍ للآخَر؛ (جَازَ)؛ لِأنَّ الحقَّ لهما، وكالأعيان.

(وَإِنْ (¬٧) أَرَادَا (¬٨) قَسْمَ ذلِكَ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ، أَوْ (¬٩) حَجَرٍ مُسْتَوٍ فِي (¬١٠) مَصْدَمِ (¬١١) الْمَاءِ فِيهِ (¬١٢) ثُقْبَانِ (¬١٣) عَلَى قَدْرِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ جَازَ)؛ لِأنَّ ذلك طريقٌ إلى التَّسْويَة بَينَهما؛ فجاز؛ كقَسمِ الأرضِ بالتَّعديل، ويُسمَّى المراز (¬١٤).

(فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْقِيَ (¬١٥) بِنَصِيبِهِ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَسْمُ شِرْبٍ)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 416 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.