شُروطِهم» (¬١)، والنَّفَقةُ لحاجةٍ بقَدْرِ سقيهما (¬٢)، فإنْ كان أحَدُهما أعْلَى؛ شارَكَ في الغَرامَة ما فَوقَه دُونَ ما تَحتَه.
فإن (¬٣) احْتاجَ النَّهَرُ بَعْدَ الأسْفَل إصْلاحًا؛ كتصرُّف (¬٤) الماءِ؛ فَعَلَيهِما.
(وَإِنِ (¬٥) اتَّفَقَا عَلَى قَسْمِهِ بِالمُهَايَأَةِ (¬٦)؛ كيَومٍ لهذا ويَومٍ للآخَر؛ (جَازَ)؛ لِأنَّ الحقَّ لهما، وكالأعيان.
(وَإِنْ (¬٧) أَرَادَا (¬٨) قَسْمَ ذلِكَ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ، أَوْ (¬٩) حَجَرٍ مُسْتَوٍ فِي (¬١٠) مَصْدَمِ (¬١١) الْمَاءِ فِيهِ (¬١٢) ثُقْبَانِ (¬١٣) عَلَى قَدْرِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ جَازَ)؛ لِأنَّ ذلك طريقٌ إلى التَّسْويَة بَينَهما؛ فجاز؛ كقَسمِ الأرضِ بالتَّعديل، ويُسمَّى المراز (¬١٤).
(فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْقِيَ (¬١٥) بِنَصِيبِهِ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَسْمُ شِرْبٍ)،